” إحقاق يتسائل”هل حصلت جورجينا على تصريح عمل

23 سبتمبر 2017
” إحقاق يتسائل”هل حصلت جورجينا على تصريح عمل

صراحة نيوز – مركز إحقاق – هو تساؤل مشروع أثاره مركز إحقاق للدراسات القانونية إثر قرار المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الاردنية ستيفان بيشلر بتعيين جورجينا إبراهيم مديرة تنفيذية للخدمات الجوية.

وقد بين مركز إحقاق أنه بعد الرجوع إلى قانون العمل الأردني نجد أن المادة (12) منه تقضي بأنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من وزير العمل أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد،

كما تقضي المادة ذاتها بأنه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة.

وفي ضوء هذه الأحكام القانونية التي يجب أن تسود في دولة القانون لنا أن نسأل ما يلي:

1. هل حصلت جورجينا إبراهيم المديرة التنفيذية للخدمات الجوية في الملكية الأردنية، وهل من قبلها حصل المدير والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (ستيفان بيشلر) على موافقة وزير العمل أو من يفوضه قبل استخدامهما؟

2. هل جورجينا إبراهيم المديرة التنفيذية للخدمات الجوية في الملكية الأردنية وهل من قبلها المدير والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (ستيفان بيشلر) لديهما خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة؟

3. هل حصلت جورجينا إبراهيم المديرة التنفيذية للخدمات الجوية في الملكية الأردنية، وهل من قبلها حصل المدير والرئيس التنفيذي الجديد لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (ستيفان بيشلر) على تصريحي عمل من قبل وزير العمل أو من يفوضه قبل استقدامهما أو استخدامهما؟

إلى ذلك وضح مركز إحقاق أن المادة (12) من قانون العمل تقضي بأن يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب،

كما تقضي هذه المادة أيضاً بأن يجب على وزير العمل أن يصدر قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

 

 

 

الاخبار العاجلة