صراحة نيوز – مؤيد المجالي – حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة أحد الأشخاص بجرم رفع علم دولة أجنبية (علم دولة فلسطين) دون إذن مسبق من الحاكم الإداري، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
وبحسب ما جاء في حكم المحكمة فإن وقائع القضية تتمثل بأن أحد الأشخاص تم ضبطه من قبل منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان إثر فوز أحد النوادي الرياضية وهو يقود مركبة بصورة متهورة وكان يرفع علم دولة فلسطين على المركبة بصورة مستفزة لأفراد الأمن (بحسب حكم المحكمة)، ونتج عن ذلك إقلاق الراحة العامة، وقد كان معه شخص آخر يصدر الإزعاج أيضاً، وعليه جرت الملاحقة وإصدار الحكم التالي:
أولا: إدانة الشخصين بجرم إقلاق الراحة العامة والحكم على كل منهما بالغرامة خمسة دنانير والرسوم.
ثانيا: إدانة الشخص الأول بجرم رفع علم دولة أجنبية دون إذن رسمي والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.
ثالثاً: إدانة الشخص الأول بجرم قيادة المركبة بصور استعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير والحكم عليه بالحبس أسبوع واحد والرسوم.
وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد وجمع العقوبات التكديرية بحق الشخص الأول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الأعلام الأردني تقضي بأن يعاقب كل من رفع أو استعمل علماً أجنبياً دون إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.