صراحة نيوز – عقـدت محكمـة أمـن الدولـة جلسة علنيـة صـباح الأربعاء، برئاسة العقيـد القاضي العسـكـري الـدكتور موفـق المساعيد وعضــوية المقـدم صفوان الزعبـي والمقـدم رامـي العـزام، وأصدرت قــراراً يقضـي بالحكم بالإعدام شنقاً بحـق المتهم الأول بمقتـل المـلازم الشهيد أحمـد الرواحنـه والـذي استشـهـد خـلال الوظيفـة الرسـمية بمدينـة إربـد.
كمـا قـررت المحكمـة بـذات القضـية الحكـم علـى مـتـهـم آخـر بعـد أن ثبـت للمحكمـة تدخلـه بواقعـة وفاة المـلازم أحمـد الرواحنـه والحكـم عليـه بالوضـع بالأشغال المؤقتـة لمـدة 15 سـنة، والحكـم علـى المـتهم الثالـث بالوضـع بالأشغال المؤقتـة لمـدة 7 سـنـوات ونصـف وغرامـة مـقـدارها 5 آلاف دينـار لقاء تجريمـه بجنـايتي ترويج المـواد المخدرة والمستحضـرات الطبية، علمـا بـأن القـرار الصادر قابل للتمييز ومميزاً بحكم القانون.
واستشهد الملازم الرواحنة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، إثر إصابته بعيار ناري خلال أداء الواجب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أثناء ملاحقة مطلوبين في إربد، وأصيب أحـد أفـراد إدارة مكافحـة المـخـدرات القائمين علـى إنفـاذ أحكـام القـانون خـلال عمليـة إلقـاء القـبض علـى أحـد مروجـي المـواد المخدرة وفـي مـعـرض قيامهم بوظائفهم وتنفيـذ واجبـاتهم الموكولـة إلـيهم قانوناً.
التـهـم المـسـنـدة:
1. جناية مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بواسطة سلاح أدت الى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم بالاشتراك خلايا لأحكام المادة (12/ب/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالنسبة المتهمين الأول والثاني والثالث.
2. جناية مقاومة الموظفين العاملين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بواسطة سلاح أدت إلى موت أحد الموظفين بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (12/أ و ب/2 و ج) وبدلالة المادة (28/أ) من ذات القانون، بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث.
3. جناية توزيع وترويج المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (15) من ذات القانون، بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث.
4. جناية توزيع وترويج المستحضرات خلافاً لأحكام المادة (15) من ذات القانون، بالنسبة للمتهم الثالث.