العضايلة يُعلن تفصيلات أمر الدفاع (17)

30 سبتمبر 2020
العضايلة يُعلن تفصيلات أمر الدفاع (17)

صراحة نيوز – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة تفاصيل أمر الدفاع (17) الضي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والذي تم الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.

وحسب ما قاله العضايلة في ايجاز صحفي اليوم الاربعاء، تصل العقوبات، بموجب أمر الدفاع الجديد، إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.

كما يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.

ويعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ويجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.

ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.

الاخبار العاجلة