صراحة نيوز – كتب المحامي أيوب محمد المجاغفة
الى من يهمة الامر
باسم عوض الله مرة اخرى….
1- حكمت محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية بقرارها مكتسب الدرجة القطعية رقم (2538/2021) بتأييد قرار محكمة امن الدولة رقم (9427/2021) والقاضي بـ (عملاً بأحكام المادة (149/1) من قانون العقوبات رقم (16 لسنة 1960) وتعديلاته والمادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته الحكم على كل من المجرم (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) والمجرم (الشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين آل هاشم) بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم.)
2- تنص المادة المادة (37) من الدستور الاردني على ما يلي :
(1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص ).
3- تنص المادة (26/أ/3) من قانون التقاعد المدني على ما يلي: ( يفقد نهائيا الحق في راتب التقاعد او المكافاة:
أ . كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها : 3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135 – 149 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .)
بناءً على ما تقدم فانه يتوجب اولاً على الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة المالية ومديرية التقاعد المدني ان توقف نهائيا الرواتب التقاعدية الخاصة بالمحكوم عليه باسم عوض الله من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية سنداً للمادة 26 من قانون التقاعد المدني.
كما اننا نتوجه الى مقام صاحب الجلالة بإصدار إرادته الملكية السامية باسترداد جميع الالقاب والاؤسمة الممنوحة للمحكوم عليه باسم عوض الله سنداً للمادة37 من الدستور
المحامي أيوب محمد المجاغفة