صراحة نيوز –
نظّمت العيادة القانونية في كلية الحقوق بجامعة البترا لقاءً قانونيًا ضمن المنتدى القانوني الشهري لمناقشة أحكام القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (24) لسنة 2019، واستضاف المنتدى مدير الدائرة القانونية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأستاذ احمد عوض.
وعقد اللقاء بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور شادي أبو حلو وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم، وقال مسؤول العيادة القانونية بجامعة البترا الدكتور علي الدباس “إن عمادة كلية الحقوق قد تبنّت فكرة العيادة القانونية بتنظيم لقاء شهري يناقش أحد الموضوعات القانونية ذات المساس المباشر بالمواطن الأردني بهدف زيادة الوعي القانوني وتنوير الطلبة والعاملين في الجامعة بأحكام القوانين التي تنظم شؤون حياتهم اليومية”.
هذا وقد تناول الأستاذ شمان المجالي في مداخلته أهم الأحكام التي جاءت بالقانون المعدل والتي من شأنها تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المملكة وفي مقدمتها منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من تأمين الشيخوخة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم وتمكينهم من خلق فرص عمل دائمة. كما بين المجالي ان القانون تضمن تخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل المساهمة في كلف رسوم الحضانات وغيرها، دون تحميل أصحاب العمل أي اعباء مالية إضافية.
وأضاف المجالي أن القانون المعدل قد تضمّن رفع سن التقاعد المبكر عن المؤمّن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكّنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
كما أشار المجالي إلى ما تضمنه القانون المعدل من منح ورثة المتوفي الذي انقطع عن شروط احكام الضمان الاجتماعي لمدة تقل عن ستين شهراً الحق في الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا كان قد مضى على اشتراكه (120) اشتراكاً فعليا فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً، شريطة ان يتقدم ورثته بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وقاموا بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه عن الشهر التالي الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.
من جانبه تناول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أهم مظاهر القصور والتراجع التي تضمنها القانون المعدل والمتمثلة باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحجة تشجيعها، وكان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الاشتراكات أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلا من حرمان العاملين لديها من التأمينات.
وأضاف عوض ان التعديلات لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات، (الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الورثة) حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطّل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
كما شهد اللقاء مناقشات موسعة ما بين الحضور والمتحدثين تم من خلالها توضيح بعض المسائل الخاصة بالضمان الاجتماعي كتوريث الراتب التقاعدي من المرأة لورثتها وتعويض الدفعة الواحدة.