صراحة نيوز – -اكدت غرفة تجارة عمان ان تعديل قانون المالكين والمستأجرين بات حاجة ومصلحة وطنية وذلك لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبيقه واثرت على قطاع الاعمال بعموم المملكة.
وطالبت الغرفة بإعادة دراسة القانون للابقاء على التوازن الاجتماعي وتحقيق المصلحة الاقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة بالإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.
وانجزت الغرفة اخيرا ورقة بحثية متخصصة بعنوان “تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة”، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم (14) لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من خمس سنوات.
وأوضحت الورقة ان المشرع منح في الفقرة (جـ) من المادة رقم (5) من القانون النافذ أحقية قيام المالك بإلزام المستأجر بإخلاء المأجور للعقود التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 آب لعام 2000 في حالات معينة، فعند إنتهاء مدة العقد وقيام بعض المالكين بالتفاوض لتجديد العقد بأجرة أعلى مع المستأجر الحالي للعقار أو التفاوض مع مستأجرين جدد وبأجرة أعلى أيضاً، فإنه لا ينظر الى قيمة الشهرة التي حققها المستأجر ولا يعير أي أهمية لقيمة الديكورات والتجهيزات التي تكبدها المستأجر، حيث ينصب إهتمام بعض المالكين على مصلحته الخاصة فقط.
وتابعت ان المستأجر إذا ما أراد أن يوازن بين خسارته في المحل والاسم التجاري (الشهرة)، وما أنفقه على الديكور، وبين خطر خروجه إلى جهة غير معلومة، فإنه يرضخ في بعض الأحيان لطلبات المالك ويدفع الأجرة التي يريدها، حتى ولو كانت ضعف الأجرة المتعاقد عليها قبل انتهاء مدة العقد.
ومن أبرز ثغرات تطبيق القانون أيضا، عدم وجود سقف للزيادات السنوية على بدل إيجار المحلات التجارية، حيث فَصَل المشرع موضوع الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31 آب لعام 2000 وما بعده، بحسب ما أورده نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة لسنة 2013 الصادر بموجب المادة (5/أ/2) من القانون النافذ.
وفي هذا الصدد، تم الاشارة الى ان المشرع قد أغفل تحديد حد أدنى لمدة عقود الإيجار وخاصة للمحلات التجارية، إضافة إلى إغفاله تحديد سقف لنسب الزيادات للعقود المُبرمة ما بعد تاريخ 31 آب لعام 2000 وتركها على الاطلاق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وبينت الغرفة في ورقتها ان هذا بدوره أدى إلى تعسف بعض المالكين في استخدام حقهم بزيادة الإيجارات، حيث تراوحت نسبتها في بعض الأحيان بين 100 % و200% وأكثر من ذلك، ما يتطلب وضع حد أقصى للزيادات السنوية، حتى لا يستطيع أي مالك زيادة الإيجارات بنسب كبيرة دون مبرر، وفقاً لرغبته الشخصية ودون مراعاة للمستأجر وإمكاناته والظروف الاقتصادية وركود الأسواق.
وتطرقت الورقة البحثية إلى آثار هذه الثغرات على التجار وأصحاب الأعمال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها فقدان الاسم التجاري وزيادة التكاليف التشغيلية على التجار من مصاريف ترحيل وديكورات وخلوات جديدة، الأمر الذي يدفع إلى رفع أسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
واوضحت ان هذه الثغرات تسهم كذلك في تعثر العديد من التجار وعدم قدرتهم على سداد ديونهم أو تغطية شيكاتهم ما يؤدي إلى زيادة معدلات عدد الشيكات المُرتجعة، والتي تؤرق التجار المُلتزمين والحكومة على حد سواء، لما لها من آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي.
واكدت ان الثغرات اسهمت في ارتفاع نسب البطالة واعاقة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ودفعت بالعديد من المستثمرين إلى الخروج السوق المحلية، بالاضافة لارتفاع حالة القلق لدى التجّار وعدم استقرار سوق الإيجارات ازدياد حجم القضايا وتراكمها لدى المحاكم المختصة.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الدراسة جاءت كون قانون المالكين والمُستأجرين ما زال يستحوذ على جدلٍ واسع في أوساط التجار وأصحاب الأعمال وحتى الأفراد، لما له من آثارٍ مباشرةٍ على معيشة الجميع سواء كانوا مالكين او مستأجرين.
واشار الى ان آثار القانون انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي دفع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية لتقديم شكاوى للغرفة حول سلبيات تطبيق القانون.
ولفت الحاج توفيق الى ان الغرفة سعت من خلال اعدادها للورقة البحثية التي تم تعميمها على غرف التجارة بعموم المملكة والنقابات والجمعيات التجارية، الى تحقيق العدالة بكل حيادية وشفافية بين أطراف عقود الإيجار (المالكين والمستأجرين) دون محاباة أو تحيز لطرف على حساب الطرف الآخر.
واوضح ان الغرفة ستدعو بعد عطلة عيد الفطر السعيد الى حوار وطني شامل يدعى ويشارك فيه نواب واعيان ومسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين ومختصين وهيئات القطاع الخاص المختلفة لمناقشة الورقة للخروج بتوافق وطني عليها تمهيداً لإرسالها الى الحكومة ومجلس النواب للنظر في التعديلات المقترحة على القانون بما يحفظ مصالح مختلف الأطراف.