صراحة نيوز –وافق مجلس النواب على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.
وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن ثلثي اعضاء المجلس.
كما اضاف فقرة الى المادة تنص على: “إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الاسباب المذكورة في الفقرة 3 او لأي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإضا كان مجلس النواب غير منعقدا يدعى المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له”.
يذكر أن مدة رئاسة المجلس كانت سنة واحدة لغاية عام 2016 قبل اجراء التعديل الدستوري الاخير والذي رفعها إلى سنتين.
وتنص المادة 69 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:
1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.
2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.