صراحة نيوز – صراحة نيوز – تفاجات الاوساط بمشروع القانون المعدل لتقاعد الوزراء الذي اقرته الحكومة خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الاثنين برئاسة الدكتور عمر الرزاز بأنه لم يختلف بالمضون عما هو مقرر في قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم (34) لسنة 1959 المنشور على الصفحة (960) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1449) بتاريخ 1/ 11/ 1959
فمشروع القانون المعدل الجديد بحسب ما نقلته وكالة الانباء الاردني ينص على ” يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه ” .
وتاليا ما جاء في قانون عام 1959