صراحة نيوز – أطلق رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي مبادرة لدعم جهود وزارة الصحة الأردنية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بدأها بتبرعه بخمسين الف دولار ووصلت لغاية عصر اليوم الاثنين إلى 250 ألف دولار.
وقال الساعدي لوكالة الأنباء الأردنية إن “المبادرة جاءت من منطلق واجبنا كجالية عراقية تعيش في الأردن وتتقاسم الخيرات والخدمات في هذا البلد الكريم، لدعم جهود وزارة الصحة في الخدمات التي تقدمها للمصابين بفيروس كورونا المستجد”.
واكد ان الاستجابة من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين لهذه المبادرة مستمرة والتبرعات في تزايد.
وقال إن كلفة وجود آلاف من المواطنين المحجوزين في الفنادق بالأردن بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا تشكل ثقلا على ميزانية الدولة الاردنية التي تعاني اصلا من العجز ما يستدعي من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه هذا البلد الكريم المساهمة في التخفيف من هذه الكلف.
واوضح أن المساهمة من قبل رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين لا تقتصر على التبرع النقدي بل تتعداها إلى توزيع مواد غذائية للعوائل المتعففة والتي يصعب الوصول اليها بالتعاون مع السفارة العراقية في عمان والاجهزة الامنية الاردنية.
وأهاب رئيس مجلس الاعمال العراقي بالمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين المقيمين بالمملكة، التبرع واعطاء المسؤولية الاجتماعية والوطنية الدور الاهم لتتضافر الجهود من أجل العمل على مكافحة هذه الجائحة التي انتشرت في العالم بأكمله.
وقدم الساعدي شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين من ابناء الجالية العراقية بنفس الاجراءات العلاجية التي تقدم للمصابين الاردنيين.
كما اعرب عن شكره وتقديره للحكومة الأردنية على إجراءاتها الاحترازية في الحد من تفشي وباء الكورونا بالرغم من الامكانيات المحدودة.
واشار إلى ان اتباع التعليمات التي تصدرها الحكومة بشأن حظر التجول ستسهم في التخفيف من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والجاليات التي تعيش في هذا البلد الكريم.
وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة “يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء “يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
وتتضمن الإرادة الملكية “بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به”، ويعلن عن “وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ويناط تطبيق القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية، ولرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
صلاحيات رئيس الوزراء
أ- وضع قيود على حرية أشخاص في اجتماع وانتقال وإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج- تفتيش أشخاص وأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د- وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ- منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و- الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالاً تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.
ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات الرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.
ك – منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.
ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بعينها وخزنها.
م- منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
وتنص المادة الخامسة من القانون أنه “إذا أعلن رئيس الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة الإعلان عن 60 يوما.
ويعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6 – تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاهقانون الدفاع
وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.
وتصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، ولرئيس الوزراء صلاحية إجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.
وتنص المادة 11، على أنه “إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.