صراحة نيوز – كشف سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، عن توجه لدى دائرة قاضي القضاة بفتح مكاتب لصناديق تسليف النفقة للمطلقات باربد ومعان والزرقاء، للتسهيل عليهن ليتمكنّ من الصرف على انفسهن وابنائهن في حالات عسر الزوج “الطليق” او في حال هروبه الى الخارج او كان مجهول مكان الاقامة.
وبين سماحته في في ندوة حوارية حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية بغرفة تجارة اربد اليوم السبت، انه تم انشاء الصندوق لكنه يحتاج الى دائرة وموازنة، وحاليا يوجد به 25 موظفاً ويعمل فقط في العاصمة عمان، ويهدف الى حفظ كرامة المطلقة وأنوثتها وحقوقها، ولذلك لا بد من مساعدة المطلقات عبر اعطائهن مبالغ من صندوق تسليف النفقة لتسيير امورهن المعيشية والحياتية.
واضاف ان قانون الاحوال الشخصية المؤقت جاء للحفاظ على تماسك الاسرة وتحقيق المزيد من العدالة لافرادها ومعالجة بعض التشريعات التي كانت تحرم افراد الاسرة سواء الابناء او الزوجة من حقوقهم، وهو مصلحة اسرية ومجتمعية.
ولفت الى ان القانون المعدل خلاصة جهود فكرية كبيرة من القيادة وعلماء المملكة لانه يهم كل عائلة واسرة، مشيرا الى ان دائرة قاضي القضاة تواجدت من اقدم المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة وقوانينها مستمدة من مجلة الاحكام العدلية العثمانية تبعا لمذهب الإمام ابي حنيفة، ولا شك ان المجلة تحتاج لدراسة لأن هذا القانون ينظم حياة الاسرة ويعمل على بنائها واستقرارها باعتباره ركيزة اساسية لنجاح المجتمع.
وقال ان مخرجات الحوار بين العلماء واساتذة الجامعات والافتاء والاوقاف وطلبة العلم بالاردن والجمعيات النسائية والمهتمين بحقوق الانسان والمراة وتوافقوا على بنوده الاساسية.
واوضح ان هذا القانون دخل مراحله الدستورية بعد إقراره من مجلس النواب واحالته الى مجلس الاعيان مرجحا إقراره بصورته النهائية في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال ان القانون عرض على اللجنة القانونية بمجلس النواب بكل حيثياته وتفاصيله واللجنة لها اعتراض على امور شكلية ونغير ونبدل حسب ما يرضي الله. واللجنة لها رأيها ونحترمه، فالقانون السابق ماخوذ من المذهب الحنفي كتحريم الرضعة الواحدة وبعض التغيرات بالقانون المعدل جاءت من اجل حل مشاكل المجتمع الاردني.
وعرض على سبيل المثال، انه بعد زواج الابن وقدوم الابناء، تتذكر الام انها قامت برضاعة زوجته وهذه مشكلة، وهنا بمذهب ابي حنيفة يفسخ الزواج، والان قانون الاحوال المعدل اخذ براي الامام الشافعي ولم يأخذ براي امام واحد، فالشافعي يجيز خمس رضعات متفرقات وليس رضعة واحدة ولذلك لا بد من قانون معدل، فعند الذهاب للمحكمة تقوم بتطبيق القانون ولذلك فلا بد من تغيير المادة لخمس رضعات بدلا من رضعة واحدة كما هو الحال بأمور عديدة تتطلب التغيير.
واضاف ان الطلاق ولكثرة وقوعه والاستهتار بالعلاقة الزوجية حيث ان الاسرة بها ابناء والقانون المعدل جاء من اجل جعل فسحة، فاذا تم الطلاق بالتهديد فإن بعض المذاهب تحتسبها كطلقة واحدة، لكن توجد فرعيات واجتهادات بهذه المسألة، ولا بد من ايجاد حل بهذه الامور وهي ليست قطعية الثبوت والدلالة، فما دام يوجد نص فكري وعلماء مجتهدون فانه لا بد من مرونة بقانون الاحوال الشخصية بحيث يراعي التغيرات والتطورات والمستجدات .
ولفت الخصاونة الى وجود مادتين بالقانون المعدل محل خلاف حاليا وهي المادة العاشرة المتعلقة بسن الزواج والمادة 257 المتعلقة بالوصية الواجبة بالإرث، وسن الزواج محدد للثامنة عشر للذكر والانثى وهنالك استنثاءات بحالات اذا بلغت السادسة عشر من عمرها حيث توجد ظروف مجتمعية قاهرة مختلفة بهذه المسالة تحديدا، وليس من المعقول ان نقف عند هذه المادة، مبينا ان البعض كان يلجأ لدول اخرى لعقد الزواج.
من جانبه قال رئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي، ان قانون الاحوال الشخصية المعمول به هو لعام 2010 المؤقت وقبله قانون لسنه 1967 وبقي معمولا به مدة 34 سنة وخلال هذه الفترة طرأت تغيرات جديدة على المجتمع الاردني وهو ما استوجب من دائرة قاضي القضاة إعادة النظر بالقوانين ومن اهمها قانون الاحوال الشخصية.
واضاف ان القانون المعدل لا زال يتردد بين الاعيان والنواب ويوجد خلاف مع مجلس الاعيان على مادتين فقط وهي العاشرة و257 مؤكدا انه تم وضع القانون بشكل محايد ولم نميل لاتجاه معين وانما حرصنا ان يخدم الاسرة الاردنية مع الحفاظ على ثوابت ومقاصد الشريعة دون ان نصطدم بنص شرعي ثابت.
واضاف ان الخلاف على المادة 257 من قبل الاعيان بمسألة الوصية الواجبة، وهي: اذا توفي احد الاشخاص ولديه اطفال فانهم ياخذون من ورثة الجد، حيث يطالب الاعيان ان يتم اعطاء ابناء البنت عند وفاتها من ورثة الجد أيضا.
واكد الصمادي انه توجد ظروف استثنائية تستوجبها الضرورة ويجب ان يعالج التشريع جميع الحالات بالاردن المتعلقة بسن الزواج حيث توجد ضغوطات علينا لحل الاشكالات كوجود شخص لديه عشر بنات ويتقدم لخطبة احداهن شخص وهي بعمر 17، فالقانون يمنع ذلك الا باذونات، في حين ان جميع دول العالم تتيح الزواج للانثى بعمر 14 و15 و17، معرباً عن امله ان يقر مجلسي النواب والاعيان قانون الاحوال الشخصية كما ارسلته دائرة قاضي القضاة باعتباره يخدم جميع الحالات التي تمت دراستها بشكل مستفيض واستنادا لما يواجهه القضاة من حالات يومية يتم استقبالها بالمحاكم.
وكان رئيس جمعية الحوار والفكر والتنمية الدكتور حميد بطاينة اكد ان الحوار حول قانون الاحوال الشخصية المعدل جاء نظرا لاهميته البالغة للاسر والعائلات الاردنية وان الجمعية تحرص على وضع المواطنين بصورة المستجدات على القوانين لابداء ارائهم وملاحظاتهم حيالها عبر عرضها مباشرة على اصحاب القرار.