مجلس الأمة: صلاحيّة منح أبناء الأردنيات إذن إقامة بيد وزير الداخلية

27 مارس 2017
مجلس الأمة

صراحة نيوز – اقر مجلس الامة بشقيه « الأعيان والنواب « في الجلسة المشتركة الاولى لهما التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة خمسة مشروعات قوانين بعد ان اختلف المجلسان حول عدد من المواد فيها ما استوجب وفقا لاحكام الدستور الاجتماع في جلسة مشتركة .

ووافق مجلس الأمة على الفقرة المضافة من النواب على القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب فيما يتعلق برسوم الإقامة التي تمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية، بقرارٍ من وزير الداخلية .

وتباين موقف الأعيان والنواب حول منح المولود لأم تحمل الجنسية الأردنية إذن إقامة، قبل أن يقرر منح ابن الأم الاردنية إذن الاقامة.

وانقسم النواب في آرائهم حول هذه المادة المختلف عليها بين المجلسين( النواب) و(الأعيان)، واتجه الحديث نحو دستورية اضافة حُكم ونص على ما ورد في مشروع القانون .

ورأى نواب أن النقاش تشعب إلى قضايا سياسية عبر بوابة «إذن الإقامة»، بعد أن أثيرت مداخلات حول مسألة المساواة بين الأردنيين والأردنيات.

وقال العين عبد الله النسور « نحن نتحدث في مجالين وهما وجاهة ما اضيف إلى المادة ودستوريتها، ومن ناحية الوجاهة أن تكون أو لا تكون».

واضاف النسور «صدر المادة المعدل يقول إن للوزير أن يمنح الأجنبي ضمن الشروط التالية، فاذا حذفنا ابن الاردنية كأننا نسمح لكل أجنبي أن يأتي إلا ابن الأردنية».

وقال  « سواء أكان ابن اردنية او غيرها وقد لبى الشروط كافة يحق للوزير جوازاً أن يعطيه حق الاقامة ومن ذلك ابن الاردنية، فالاضافة لا تزيد ولا تنقص أي شيء لكن اذا حذفناها سنرسل رسالة سلبية سيقال إن المجلس لم يمنح لابن الاردنية اذن الاقامة وهو غير مقصود».

وختم حديثه «ابقاء النص كما طرح من النواب دستوري، حيث تتحدث عن صلاحية الوزير في منح حق ابن الاردنية وهو تفصيل للمادة واضافة النواب صحيحة»، مقترحاً الابقاء عليها كما جاءت من النواب.

أما النائب عاطف الطراونة فقد اثنى على حديث النسور، وقال « يتم اضافات على البرنامج ونحن مع شرعية أن تكون المادة 26 مفتوحة لمجلس النواب وأن يضيف عليها».

واضاف « لسنا مع التجنيس لكن مع الحقوق المدنية الكاملة والاقامة المفتوحة لابناء الاردنيات حتى نخرج من دائرة ضيقة اذ يقع الحرج أمام شعبنا وبنات شعبنا».

النائب خليل عطية قال «لا نعطي بعدا سياسياً للأمر ونحن نطالب بإذن اقامة لابن الاردنية وليس الجنسية، ولا يجب أن نعطي انطباعاً خاطئاً للإعلام العالمي».

وأكد النائب مصلح الطراونة أن هناك خطورة في أن يبقى النص على مطلقه ولا يقيد بالقُصّر أو طلاب المدارس حيث يمكن أن يحدد الأذن بمن يقيم على أرض المملكة.

ورأى النائب عبد المنعم العودات أن هذا القانون سيادي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتحدث عن صلاحية للوزير من خلال الكلمة «للوزير ..»، فيما النائب عبد الله العكايلة اشار إلى أن اضافة مجلس النواب ليست خروجاً على القرار التفسيري كما أن مرامي المشرع لم تخرج عن ذات المدلول.

وقال النائب راشد الشوحة « يجب أن نبتعد عن التجنيس، حيث كنت اخدم في دائرة الجوازات واذا اردنا تجنيس أبناء الاردنيات سنجنس ربع مليون فلسطيني».

وتابع «الحكومة لم تقصر معهم وقد منحتهم مزايا في الصحة والتعليم والعمل وصُممت بطاقة من اجل الاقامة».

 ورفض مجلس الأمة قراري الأعيان والنواب بشأن القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب فيما يتعلق برسوم الإقامة ما يعني العودة الى القانون الاصلي الذي يستوفي مبلغ 30 دينارا بدل رسم إذن إقامة، و10 دنانير مقابل إصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .

وكان النواب قرر تحديد رسم مقداره 50 دينارا سنوياً عن اذن الإقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل اصدار بطاقة إقامة في حال فقدانها، في حين نص قرار الاعيان على إصدار نظام لاستيفاء الرسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل .

ودعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى التصويت مع قرار الاعيان حول مشروع القانون، مؤكدا ان تنظيم الرسوم وفق نظام يلبي المصلحة العامة وهو اكثر واقعية خاصة في التعامل مع تغيّر نسب التضخم، وسياسة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأجانب ، بالإضافة الى ان العرف التشريعي الاردني منح السلطة التنفيذية حق تحديد الرسوم ، حيث تم اصدار 152 نظاماً، و7 قوانين لهذه الغاية منذ عام 1952.

 « المعدل لتحصيل الأموال الأميرية » 

 ووافق مجلس الأمة على فرض غرامة مالية نسبتها 6 في المئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ، ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 في المئة من مقدار المطالبة ، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها .

جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة أ من المادة 17 من القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية ، بعد ان وافق الاعيان والنواب على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تم بموجبه تخفيض النسبة الى 6 في المئة بدلاً من 9 في المئة كما في القانون المعدل.

« المعدل للامن العام » 

 ورد مجلس الأمة بأغلبية ساحقة مشروعا معدلا لقانون الامن العام والذي يشترط الحصول على شهادة التوجيهي للترفيع الى رتبة ملازم ثان كما ورد من الحكومة.

ورفض الاعيان والنواب مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 الذي يشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، ما يعني العودة الى القانون الأصلي الذي يشترط ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها للترفيع الى رتبة ملازم ، بعد ان رفضوا مقترحا توافقيا يشترط الحصول على الثانوية للترفيع مع استثناء من كان يحمل رتبة وكيل قبل نفاذ أحكام القانون.

 وبموجب مشروع القانون فإن الحصول على الثانوية العامة ليس شرطاً لترفيع الوكيل في جهاز الأمن العام إلى رتبة ملازم، وهو قرار مجلس النواب ويتعلق بالفقرة (ب) من المادة 27 من القانون التي تنظم ترفيع ضباط الصف في الأمن العام ممن هم برتبة وكيل.

وكان مجلس الأعيان اشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما يشترط القانون الأصلي أن يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وأشار قرار الأعيان إلى عدم تعرض التعديل للأحكام المتعلقة بترفيع الوكيل إلى رتبة وكيل أول، وكذلك من وكيل أول الى رتبة ملازم، إذ انحصر التعديل في ترفيع الوكيل الى رتبة ملازم ثان، وبشكل لا يمس المراكز القانونية القائمة ولا الحقوق المكتسبة.

« النقل العام للركاب»

وشطب المجلس  الفقرة (هـ) المضافة من مجلس الاعيان السابق للمادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 « قانون النقل العام للركاب «التي تمنح صلاحيات الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح.

وكان مجلس الأعيان أصر على منح الضابطة العدلية لموظفي هيئة النقل البري. ويمنح قرار الأعيان موظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، صلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز أي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف أو إلغاء الترخيص إو التصريح.

وقال النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة النقل النيابية، إن الحديث عن منح موظفي الهيئة صفة الضابطة العدلية، فيه تضارب مع جهات أخرى كالسير وعلى مقدمي الخدمة، ومن شأنه خلق مشاكل اجتماعية، مطالباً بشطب صفة الضابطة العدلية عن موظفي هيئة تنظيم النقل البري.

وطالب النواب عبد الكريم الدغمي ورائد الخزاعلة وخالد البكار وصالح العرموطي برفض منح الضابطة العدلية لموظفي «النقل البري»، معتبرين أن منحها يمكن أن يفتح باب الرشاوى، مشيرين إلى وجود مخالفة دستورية في حال أقرت، وأن التوسع فيها ليس من مصلحة السلطة القضائية.

«المعدل للصحة»

 ووافق مجلس الامة على مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 كما اقره الاعيان بشكل يعتبر دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن تعريف المكان العام الذي يحظر القانون التدخين فيه، كما يمنح القرار وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما.

وأصر مجلس الأعيان على قراره بخصوص قانون الصحة العامة المعاد من مجلس النواب، والمتعلق بالمحافظة على صلاحية وزير الصحة في تحديد الأماكن العامة المحظور فيها التدخين كما كانت في القانون الأصلي للصحة العامة مع الابقاء على حظر التدخين في روابط العشائر والدواوين والجمعيات.

ورفض مجلس النواب تضمين دواودين الجمعيات والراوبط والعشائر في تعريف المكان العام الذي يحظر فيه التدخين.

 ووقف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية، كما نعى الفايز ضحايا الحادث المؤسف سائلا المولى لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للجرحى الشفاء والعافية. وكان عدد من النواب تحدثوا حول حادث السير الذي وقع لحافلة معتمرين داخل الأراضي السعودية مساء الجمعة. 

 وقال النائب غازي الهواملة «جميع المعلومات التي كانت تصل من السعودية وقنصليتنا في جدة غير صحيحة». وتابع «هنالك وفيات ولم يتحرك أحد لنقل جثامينهم إلا فجر اليوم بعد 40 ساعة من وقوع الحادث»، متهماً الحكومة بالتقصير باستثناء وزارة الصحة التي ارسلت سيارات اسعاف الى الحدود الاردنية السعودية.

وتابع الهواملة « كما يطلب منا الغالي والنفيس لا بد أن يستجاب لمطالب المواطنين، لان هنالك اصابات خطرة وتوجد 11 حالة بتر ناتجة عن الحادث».

واضاف « كان لنا أمنية أن تتدخل الحكومة وترسل طائرة اخلاء»، قائلاً إن ما جرى لو كان لمطربة لنقلت بطائرة.

ورفض رئيس مجلس الامة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز هذا التوصيف، وطالب بشطبه من محضر الجلسة،مبيناً أنه شاهد على حالات كثيرة نُقلت بالطائرات، مؤكدا ّ أنه سيتم متابعة هذه القضية.

ورفض النائبان يحيى السعود وابتسام النوافلة احتجاج الفايز، واعربا عن تأييدهما لمداخلة الهواملة وحصل نوع من البلبلة قبل أن يعطى الحديث للنائب النوافلة التي تساءلت «لماذا لم يتم اخلاء المصابين حيث اهاليهم بانتظارهم ؟».

الدستور – مصطفى الريالات

الاخبار العاجلة