صراحة نيوز -يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء وفي جلستين صباحية ومسائية ،مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد إقرار 11 من مواد المشروع، والبالغ عددها 30 تعديلاً.
وكان المجلس وافق خلال جلسة يوم أمس الإثنين وبأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب المجلس، البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كما ألغى كلمة “مدير الدرك” الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة “مدير الأمن العام”، إضافة إلى النص على صلاحية قبول الملك لاستقالات، قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي “التعيين، وإنهاء الخدمات” الواردتين بالبند (و).
وتنص الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، وومستشاري الملك.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن التعديلات المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور.
وأضاف أن التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها، مؤكدا أن التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة، لافتا إلى أن التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية.
وأشار إلى أن وزير البلاط هو مسمى لإحدى الوظائف ضمن الهيكل الإداري للديوان الملكي، وهو ليس عضوا في مجلس الوزراء.
وعدل النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة “أثناء وزارته”، بعد كلمة “للوزير”، واستبدال “أملاك الحكومة” بـ”أملاك الدولة”، بحيث تصبح المادة: “لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة.
ووافق المجلس على إرجاء مناقشة تعديل المادة 52 من الدستور التي تنظم التصويت والكلام تحت القبة للوزراء، والذين هم في الوقت نفسه أعضاء في مجلسي الأعيان والنواب، وذلك انسجاما مع الحكم الوارد من الحكومة في المادة 76 المعدلة، القاضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية (التشريع والرقابة) والوظيفة التنفيذية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 53 من الدستور، باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
ووافق 97 نائباً على تعديل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية.
ورفض 102 من أعضاء المجلس التعديل الذي أضافته الحكومة على المادة 56، والذي يسمح بمحاكمة الوزير “غير العامل” أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء “العاملين وغير العاملين” إلى النيابة العامة.
وشطب النواب التعديل الحكومي على الفقرة 2 من المادة 59، والذي يشترط موافقة ما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.
ونص تعديل الفقرة 1 من المادة 60، على وجوب موافقة ما لا يقل عن رُبع أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان في حالة الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة، فيما أتاح التعديل على الفقرة 2 من المادة 60، للمحاكم إحالة الدفع “الجدّي” بعدم الدستورية مباشرةً إلى المحكمة الدستورية، دون الحاجة إلى محكمة أخرى للبت في أمر إحالته.