صراحة نيوز – قال مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والعديد من الوزراء الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينهم يوم الخميس الموافق (16-6-2018) يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليهم تصويب وضعهم القانوني فوراً ليتجنبوا العقوبات الجزائية المقررة.
وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنيا وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- إساءة استعمال السلطة.
3- الإخلال بواجب الوظيفة.
كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والعديد من الوزراء في حكومته يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنهم يشترك في إدارة العديد من الشركات ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: رئيس الوزراء/ د. عمر منيف الرزاز
1- عضو مجلس إدارة في لشركة تطوير المشاريع الريادية والاستثمارية المساهمة الخاصة المحدودة.
وجدير بالذكر أن د. عمر منيف الرزاز يخالف الدستور منذ تعيينه وزيراً للتربية والتعليم في حكومة د. هاني الملقي.
ثانياً: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة/ د. رجائي صالح المعشر
1- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الأعمال السياحية المساهمة الخاصة المحدودة.
2- مدير عام في شركة الرجاء للاستثمار ذات المسؤولية المحدودة.
ثالثاً: وزير العمل/ سمير سعيد مراد
1- نائب رئيس هيئة مديرين في الشركة الأردنية لترميم السكبات الصلبة ذات المسؤولية المحدودة.
2- نائب رئيس هيئة مديرين في شركة عالم الموسيقى للتجارة والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو مجلس إدارة في شركة المدى للصحافة والإعلام المساهمة الخاصة المحدودة.
4- عضو هيئة مديرين في شركة بنتا للخدمات الاستشارية ذات المسؤولية المحدودة.
رابعاً: وزير الأشغال العامة والإسكان/ يحيى موسى بيجانيج كسبي
1- رئيس هيئة مديرين في الشركة العربية للتكنولوجيا الهندسية ذات المسؤولية المحدودة.
خامساً: وزير البيئة/ نايف حميدي الفايز
1- رئيس مجلس إدارة في الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية المساهمة الخاصة المحدودة.
سادساً: وزير المياه والري/ منير موسى خليل عويس
1- رئيس مجلس إدارة في شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المساهمة الخاصة المحدودة.
2- مدير عام في شركة بيت التمور السعودية للمواد التموينية ذات المسؤولية المحدودة.
سابعاً: وزير التربية والتعليم/ د. عزمي محمود محافظة
1- عضو مجلس إدارة في شركة أكاديمية القدس للبحث العلمي المساهمة الخاصة المحدودة.
ثامناً: وزير التربية والتعليم/ د. عزمي محمود محافظة
1- عضو مجلس إدارة في شركة أكاديمية القدس للبحث العلمي المساهمة الخاصة المحدودة.
تاسعاً: وزير الدولة للشؤون القانونية / م. مبارك علي أبو يامين
1- رئيس هيئة مديرين في شركة أبو يامين الدار العالمية للحلول القانونية وإعداد وصياغة ومراجعة القوانين ذات المسؤولية المحدودة.
2- محامي مزاول
عاشراً: وزير الصناعة والتجارة والتموين/ د. طارق محمد الحموري
1- نائب رئيس هيئة مديرين في شركة الحموري ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ذات المسؤولية المحدودة.
2- عضو هيئة مديرين في شركة لاريسا للتجارة والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو هيئة مديرين في الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة.
4- عضو مجلس إدارة في شركة رم لصناعه الاسمنت المساهمة الخاصة المحدودة.
5- عضو مجلس إدارة في شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة.
6- محامي مزاول
الحادي عشر: وزيرة الطاقة والثروة المعدنية/ هاله عادل زواتي
1- نائب رئيس هيئة مديرين في الشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب ذات المسؤولية المحدودة.
2- مديرة منتدى الاستراتيجيات.
وبذلك يَتّبَيَّن أن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والعديد من الوزراء في حكومته يخالفون أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفون أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنهم يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهم في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية أنه ينبغي على رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والعديد من الوزراء في حكومته تصويب وضعهم القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليهم الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، ويجب عليهم التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.