صراحة نيوز – أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين الذين يعملون بعقود والذين قد تزيد رواتبهم عن رواتب الآخرين المصنفين ضمن نظام الخدمة ستشملهم الدراسة التي سيقوم بها ديوان الخدمة المدنية لاعادة النظر بالرواتب العليا .
واضاف في تصريحات صحفية ان رواتب الوزراء واحدة وليس هناك تفاوت فيما بينها مؤكدا ان الدراسة ستشمل رواتب الأمناء العامين ومن هم في سويتهم الذين يعملون بعقود .
وتاتي تصريحات الهميسات في ضوء توجيهات ملكية سامية للحكومة لتخفيض وراتب كبار المسؤولين في الدولة بما ينسجم والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة وتصل رواتب مدراء عامون ورؤساء تنفيذيين لهيئات ومؤسسات حكومية الى اضعاف ما يتقاضاه رئيس الحكومة والوزراء وكذلك موظفي الدرجات العليا فيها كما هو في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وأذرعها وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئات الاستثمار والمستقلة للانتخابات وغيرها الكثير من الهيئات المستقلة
وبين الهميسات في حديثه ان لفقرة (ب) في المادة 18 من قانون الخدمة المدنية عرفت الموظفين بعقود هم الذين يعينون بموجب عقود أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع، او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال زيارة له لمحافظة عجلون الأسبوع الماضي أنه وجه الحكومة لتخفيض النفقات واتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بالرواتب العليا للمسؤولين، وكذلك المياومات والامتيازات.
من جهة أخرى، أكد وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور ماهر المدادحة ضرورة مراجعة قانونية لموضوع تخفيض رواتب الفئات العليا، مشيرا الى أنّه ليس هناك ما يسمح بتخفيض الرواتب في نظام الخدمة المدنية.
إلا أن المدادحة أشار الى أن تخفيض الرواتب قد يطبق فقط على من يعمل “بعقود”، وهؤلاء يخيرون بين تخفيض رواتبهم من خلال عقود جديدة أو انهاء الخدمات في حال عدم الموافقة.
وفي القطاع الخاص أكد مستشار الشؤون العمالية المحامي حمادة أبو نجمة أنّ قانون العمل لا يسمح أن تتدخل الحكومة في مقدار الرواتب إلا من خلال المفاوضات الجماعية ما بين النقابات واصحاب العمل، مبينا أن الدولة ليس لها يد في هذا الأمر، وانما أصحاب العمل والعمال.
وقال إن أي تعديل في الرواتب سواء زيادة أو نقصان في القطاع الخاص يكون بالاتفاق ما بين أصحاب العمل والعمال، وأن التفاوض على هذا التعديل يكون بين العمال انفسهم أو من يمثلهم من نقابات عمالية وبين أصحاب العمل، مشيرا الى أنّه قد يكون هناك اتفاقيات جماعية تحدد الرواتب تتعلق بمؤسسات أو مجموعة من المؤسسات في قطاع معينة، وهناك صلاحية لوزير العمل في حال اتفق الأطراف على تعديلات معينة أن يعمم على القطاعات الأخرى في القطاع الخاص هذه التجربة، ولكن يكون ذلك مشروطا بوجود توصية من لجنة ثلاثية من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة لتوسيع نطاق الاتفاقية.
وأشار أبو نجمة بأنّ التفاوت في الرواتب ليس كبيرا في القطاع العام عادة، لكنه أكبر في القطاع الخاص.
وتنص الفقرة أ من المادة 19 في قانون الخدمة المدنية أن تحديد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة يتم عبر مجموعة يتقاضى من يشغل ايا من وظائفها راتب الوزير العامل وعلاوته وامتيازاته الاخرى، ومجموعة ثالثة يتقاضي من يشغل اياً من وظائفها راتباً اساسياً مقداره 1030 ديناراً وزيادة سنوية مقدارها 25 ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة 50 ٪ من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها 200 دينار، والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام، واذا كانت الدائرة التي يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام فيمنح بالاضافة الى ما سبق ما نسبته 30 ٪ من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الاولى في تلك الدائرة.
وأكدت الفقرة (ب) من نفس المادة أنه لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل أو علاوة اخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، او في اداراتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
واشترطت الفقرة (ج) ان لا يتجاوز مجموع المكافآت السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة 50 ٪ من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.