وسط صمت غير مبرر لرئيس الحكومة ووزير الإعلام مطالعة قانونية لمركز حماية الصحفيين تؤكد عدم دستورية توجهات هيئة الإعلام
24 أغسطس 2021
صراحة نيوز – انضم مركز حماية وحرية الصحفيين الى المنتقدين لتوجهات مدير عام هيئة الاعلام المحامي طارق ابو الراغب التي وصفوها بانها غير نظامية حيث اصدر المركز بيانا ضمنه مطالعة قانونية أعدها محامون وخبراء قانونيون بخصوص تعديل أنظمة الإعلام.
وشهدت توجهات مدير عام هيئة الاعلام انتقادات شديدة من قبل كافة فعاليات قطاع الإعلام والتي اعتبروها بانها تستهدف تقويض الاعلام الوطني متسائلين عن صمت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة المهندس صخر دودين والذي يوحي بدعم الحكومة للخطوات التي اقدمت عليها هيئة الاعلام ومستذكرين مواقف سابقة لأبو الراغب حين كان في صف المعارضة قبل تعيينه والذي اشتهر بمقولة ” لن ندفع فواتير عهركم ” احتجاجا على نهج الجباية الذي مارسته الحكومات وفق تعبيره في فيديوهات متداولة .
وأكدت المطالعة القانونية أن التعديل الوارد في الفقرة (د) من المادة (3) في النظام الخاص برسوم تراخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية يشكّل مخالفة للدستور الأردني الذي يفرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي، فالقانون أعلى مرتبة من النظام وهذه أبجديات العمل القانوني، لكنّ الفقرة (د) أضافت نصّا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر، وهذا غير جائز.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين كافة المواقع الالكترونية لعدم تجديد الترخيص لمخالفة هذا الاجراء للدستور الأردني، كما طالب هيئة الإعلام بإعادة المبالغ التي استوفتها في السنوات الماضية بدل تجديد تراخيص المواقع الالكترونية، وطالب أيضا الحكومة بأن تبادر إلى سحب الأنظمة المقترحة للتعديل، وإعادة النظر بها كليّا بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية وضمانات حرية الإعلام والانترنت المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وفيما يتعلق بنظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني، أكدت المطالعة القانونية أن عبارات “برامج وأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني” الواردة في تعريف البثّ على الانترنت فضفاضة للغاية، وستشمل كافة أنواع “اللايفات” والبث المباشر على المواقع الإخبارية ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الإجتماعي، وهو ما يُخالف المادة (١٢٨) من الدستور التي فرضت على المشرع عدم وضع او فرض تشريعات تفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها او تزهق الحقوق و المبادئ التي كفلها الدستور.
كما أكدت المطالعة أن فرض الترخيص المسبق على البث الاذاعي والتلفزيوني عبر الانترنت يخالف قانون الاعلام المرئي والمسموع، فالبث او اللايف عبر الانترنت يتم في غالب الاحيان من قبل الافراد، و لا يمكن أن يجري ترخيصه، لأن طالب الرخصة حسب القانون يشترط أن يكون شركة ، اي شخصية اعتبارية، و ليس شخصية طبيعية فرد من افراد المجتمع.
واشارت الى ان النظام أضاف بندا لترخيص الانترنت على القانون دون وجود الية وشروط معينة للترخيص في القانون اصلا، حيث لم يتحدث القانون الا عن ترخيص الترددات فقط و هذا خروج على قواعد الدستور التي تتعلق بمراعاة تسلسل الهرم التشريعي . وقاعدة ان النظام لا يجوز ان يضيف على القانون او يعدل عليه.
وأكد المركز في بيانه أن التعديل المقترح في هذا النظام سيجعل الأردن الدولة الأولى في العالم التي تفرض رسوما و تراخيص على استخدام الانترنت الذي لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة، و هذه سابقة خطيرة ستضع الاردن في ذيل الدول والامم التي تحترم حرية الانترنت، إلى جانب استحالة تطبيق هذا البند على ارض الواقع ، لكون الانترنت ذو طابع دولي وعابر للحدود والقارات، وعدد مستخدميه كبير جدا.
وتاليا نصّ المطالعة:
مركز حماية وحرية الصحفيين
مطالعة قانونية لتعديلات أنظمة الإعلام
اولا: فيما يتعلق بالنظام المتعلق برسوم ترخيص المواقع الاخبارية الالكترونية:
ان الفقرة ( د ) من المادة (٣) المطروحة للتعديل تخالف الدستور الاردني الذي فرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي .فالقانون اعلى مرتبة من النظام وهذه ابجديات العمل القانوني.
– الحكومة قفزت عن هذا المبدأ “تسلسل الهرم التشريعي” عندما اضافت على الفقرة (د) من المادة (٣ ) نصا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر ، وهو مسألة “تجديد الترخيص”، حيث لا يوجد في القانون سالف الذكر نصا يفيد بضرورة تجديد الرخصة الممنوحة للمطبوعات الورقية و الالكترونية، حيث لا يجوز للنظام ان يضيف او يعدل على النص.
– قانون المطبوعات و النشر لم يحدد مدة زمنية للرخصة ، ولم يشترط التجديد بعد الترخيص.
– لم يرد في نصوص المواد ( ١٧،١٣،١٢ ) من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالترخيص ، اي بند خاص بمسألة تجديد الترخيص سنويا او غير ذلك، فالرخصة تمنح لمرة واحدة.
– قانون المطبوعات والنشر لم يورد اي سبب لفقدان الرخصة الا في البند (٢) من المادة (٢٤) ، المتعلقة بعدم وجود رئيس تحرير.
– وخير دلالة على الحماية الدستورية للرخصة هو ما ورد في نص المادة (١٥) من الدستور الاردني والتي اناطت سلطة الغاء الرخص لوسائل الاعلام لجهة واحدة فقط وهي القضاء.
– وبناء عليه ندعو كافة المواقع الالكترونية لعدم تجديد الترخيص لمخالفة هذا الاجراء للدستور الاردني، وعلى هيئة الاعلام اعادة المبالغ التي استوفتها في السنوات الماضية بدل تجديد تراخيص المواقع الالكترونية، وعلى الحكومة أن تبادر إلى سحب الأنظمة المقترحة للتعديل، وإعادة النظر بها كليّا بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية وضمانات حرية الإعلام والانترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
ثانيا: نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني :
التعليق العام :
– ان التعديل المقترح في هذا النظام سيجعل الاردن الدولة الاولى في العالم التي تفرض رسوما وتراخيص على استخدام الانترنت الذي لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة وهذه سابقة خطيرة ستضع الاردن في ذيل الدول والامم التي تحترم حرية الانترنت.
– ان هذه التعديل لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع ، فالانترنت ذو طابع دولي وعابر للحدود والقارات ، وعدد مستخدميه كبير جدا ، وهذا يجعل من تطبيق النص ضربا من ضروب العدم ، علما بآن النصوص القانونية توضع لتنفذ.
التعليق التفصيلي:
– ان عبارات (برامج و اعمال البث الاذاعي والتلفزيوني ) الواردة في تعريف البث على الانترنت في المادة (٢) من النظام فضفاضة للغاية. وستشمل حتما كافة انواع اللايفات والبث المباشر على المواقع الاخبارية ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي ، وهذا يخالف المادة (١٢٨) من الدستور التي فرضت على المشرع عدم وضع او فرض تشريعات تفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها او تزهق الحقوق و المبادئ التي كفلها الدستور.
– ان فرض الترخيص المسبق على البث الاذاعي والتلفزيوني عبر الانترنت يخالف قانون الاعلام المرئي و المسموع ، فالبث او اللايف عبر الانترنت يتم في غالب الاحيان من قبل الافراد، و لا يمكن ان يجري ترخيصه ، لان طالب الرخصة حسب القانون يشترط ان يكون شركة ، اي شخصية اعتبارية ، و ليس شخصية طبيعية فرد من افراد المجتمع.
– ان ترخيص البث عبر الانترنت يخالف فكرة حماية الترددات الوطنية ، التي تعتبر ثروة وطنية، اما في الانترنت فمسألة اخرى، فهي غير مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة ، وعملية فرض الترخيص على البث لا يمكن تطبيقها في ظل البروتوكولات المتطورة والمتوافق عليها دوليا للانترنت.
– لقد اضاف النظام بند ترخيص الانترنت على القانون دون وجود الية وشروط معينة للترخيص في القانون اصلا، حيث لم يتحدث القانون الا عن ترخيص الترددات فقط و هذا خروج على قواعد الدستور التي تتعلق بمراعاة تسلسل الهرم التشريعي. وقاعدة ان النظام لا يجوز ان يضيف على القانون او يعدل عليه.