صراحة نيوز – اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
“وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير”.
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في “لا حصانة لفاسد” وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.