صراحة نيوز – قال قاضي القضاء الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن عدد عقود الزواج في العام الماضي انخفض الى نحو 4 آلاف عن العام الذي سبقه، وبلغ عددها 77,700 عقد، مقابل 81,373 في العام 2016.
ودعا الخصاونة في مؤتمر صحفي أمس؛ للإعلان عن التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة العام الماضي؛ الأسر الأردنية لتخفيف شروط وتكاليف الزواج وتسهيله.
وبين أن المحاكم الشرعية تسجل 213 عقدا يوميا، ليصل معدل الزواج الخام بالنسبة لعدد السكان 7.7/ 1000 نسمة؛ اعلاها في محافظة مادبا 11.3/ 1000، وأقلها في محافظة العاصمة 6.7/ 1000.
وبالنسبة لزواج من هم فوق الـ15 عاما ودون الـ18؛ انخفض من 10907 في العام 2016 الى 10434 في العام 2017؛ لتسجل محافظات: العاصمة اعلى عدد من العقود (3075)؛ تلتها الزرقاء (2197)؛ ثم اربد (2041) ثم المفرق (1227)، واقلها في الطفيلة (49) ثم معان (159).
القاضي الشرعي اشرف العمري؛ قال ان الدائرة “ملتزمة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، بخاصة المادة (10) منه؛ إذ أعطت صلاحيات للقضاة الشرعيين، تزويج من هم دون الـ18 عاما وفوق الـ15 عندما تقتضي ضرورة ومصلحة لتزويجهم، على ان تعرض الحالات على لجنة مكونة من 3 قضاة، ومن ثم تعرض على قاضي القضاة لإعطاء الرأي النهائي.
ولفت العمري إلى أن التوجه العام للدائرة؛ يكمن في التشديد على مثل هذه الزيجات لصغر السن، لكنها لا تستطيع منعها تماما، لوجود حالات تقتضي الضرورة بالموافقة على عقد الزواج.
وبين في رده على ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر، أنه برغم انخفاضه عن العام 2016، لكنه ما يزال مرتفعا، وان عددا كبيرا من عقوده، يتم الزفاف الفعلي فيها بعد سن الـ18، اذ ان العرف في الأردن، عقد القران أثناء فترة الخطوبة، ما يفسر وجود هذا العدد.
وأشار الى ان شريحة واسعة من اللاجئين السوريين، يقتضي أعرافهم وتقاليدهم، تزويج القاصرات، ما لا تستطيع الدائرة منعه تماما، خوفا من اللجوء للزواج غير الموثق، والذي ينجم عنه ضياع حقوق الزوجات والأطفال لاحقا.
بدوره؛ قال رئيس مجلس القضاء الشرعي كمال ماضي، ان تعليمات تزويج من هم دون الـ18 مقيدة بتعليمات، بدأت الدائرة تطبيقها منذ آب (اغسطس) الماضي؛ وتجيز الأذن بزواج من أكمل الـ15 ولم يكمل الـ18، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقاً للتعليمات.
وتشترط التعليمات الجديدة؛ بشأن إذن الزواج، مراعاة أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين، ويتوجب على المحكمة، التأكد من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما تتضمنه من تحقيق منفعة، أو درء لمفسدة، وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق، على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الـ15 عاما.
يضاف إلى ذلك؛ ألا يكون الخاطب متزوجاً، وألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي؛ عدا عن إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.