صراحة نيوز – حكمت محكمة صلح اردنية بإدانة مؤسسة للصناعات الغذائية يملكها رجل اعمال عراقي بجرم تداول غذاء مغشوش خلافا لأحكام المادة 18/ب من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 مكرر أربع مرات، والحكم عليها عملا بأحكام المادة 23/ب/1 من ذات القانون بالغرامة ثلاثة آلاف دينار عن كل جرم والرسوم.
وجاء في القرار الذي صدر في شهر أيار المنصرم أنه ونظرا لقيام المشتكى عليها بتلافي السلبيات موضوع هذه الشكوى حسب إشعار المؤسسة العامة للغذاء والدواء مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة خمسمائة دينار عن كل جرم والرسوم وعملا بأحكام المادة 72 تنفيذ العقوبة الأشد وهي الغرامة خمسمائة دينار والرسوم. قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف صدر وافهم باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله ابن الحسن الثاني حفظه الله ورعاه
وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة بأن المصنع التابع للمؤسسة ارتكب مجموعة من المخالفات من ضمنها عدم مكافحة الجرذان حيث تم العثور على براز جرذان قرب الباب الرئيسي للمصنع حول المواد الغذائية وعدم الاهتمام بالنظافة خلف الماكينات في صالة الإنتاج وكذلك اسفل الماكينات .
والمؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومالكها يحمل الجنسية العراقية .
تفصيلات أوفي لاحقا