صراحة نيوز – صرح نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله أن ما تداولته بعض وسائل إعلام ومواطنون حول وقائع تدعي مقتل امرأة (أروى / 17 عاماً) على يد زوجها عام 2015، وادعاء البعض إخفاء الجريمة، هي وقائع مزعومة وعارية عن الصحة.
وقال القاضي العبد الله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن تداول الواقعة بالطريقة التي نشرت فيها، ونشر أوراق التحقيق، وصور المتوفاة، وصور مسرح الجريمة، يعرض مجرى العدالة للشك والتحقير، مثلما ينتهك حرمة الأسرة، ويسيء لسمعة النيابة العامة.
وحول تفاصيل القضية، كشف أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى تعاملت عام 2015 مع حادثة وفاة امرأة متزوجة وجدت مشنوقة في منزلها، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية وجمع الأدلة والتحقيق مع أي شخص مشتبه به في إحداث وفاة المرأة.
وبين القاضي العبد الله أن أحد المشتبه بهم كان زوجها، وذلك بناء على وجود خلاف عائلي بسيط حدث بينهما، وجرى توقيف الزوج على ذمة التحقيق لحين استجلاء الأدلة كافة.
وبعد القيام بمراحل التحقيق كافة من سماع شهود، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي خلص بالنتيجة إلى أن الوفاة كانت بسبب الاختناق الناتج عن رباط حول العنق، وأن هذه الوفاة لا تتنافى وأن تكون ذاتية (أي بفعل المتوفاة ذاتها)، كما جزمت البينة الفنية بعدم تواجد زوج المتوفاة، وهو المشتبه به، في مسرح الجريمة وقت حدوث الوفاة، وفق العبد الله الذي بين أدلة أخرى نفت أن يكون زوج المتوفاة له علاقة بحادثة إنهاء المتوفاة لحياتها، حيث أصدر المدعي العام قراره بمنع محاكمة زوج المتوفاة لعدم قيام دليل، استناداً لأحكام المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قامت بعد تدقيقها في الملف التحقيقي والإحاطة بكافة جوانب القضية، بالموافقة على قرار المدعي العام الذي شوهد من قبل رئاسة النيابة العامة في حينه.
ولم يحصل أي اعترف من زوج المتوفاة أو من أي شخص آخر بقيامه بقتل المتوفاة أو تمثيله لذلك، كما لم يرد في ملف التحقيق أي بينة تدل على وجود اعتداء جنسي على المتوفاة بما في ذلك تقرير الطب الشرعي، بحسب القاضي العبد الله الذي أكد عدم ورود أي بينة للنيابة العامة تدل على تعرض المتوفاة للإيذاء قبل واقعة وفاتها بما في ذلك تقرير الطب الشرعي.
وأكد أن النيابة العامة منذ صدور قرار منع المحاكمة بهذه القضية في كانون الثاني 2016 فأنه لم يقدم لها أي طلب يتضمن بينات جديدة لإعادة فتح التحقيق.
والنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع في القضايا الجزائية فأنها تسعى دوماً إلى تحقيق العدالة الجزائية والحيادية التامة، وفق العبد الله الذي أشار إلى أن القانون قد رسم طريقاً واضحاً لإعادة فتح التحقيق في القضايا التي تنتهي بقرار منع المحاكمة وفق نص المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي بينت أنه في حال توافرت أدلة جديدة فأنه تقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها على ضوء الأدلة الجديدة بإعادة فتح التحقيق مجدداً.
وقرر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله حظر تداول موضوع القضية بالشكل الذي نشرت فيه، أو نشر أو إعادة نشر أوراق التحقيق، وصور مسرح الجريمة، وتداولها، والتعليق على مجريات التحقيق في القضية، بما يؤثر على الرأي العام، ويشككه بنزاهة أجهزة النيابة العامة والأجهزة المساندة لها، بأي طريقة من الطرق سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية.
وشدد على احترام النيابة العامة في الوقت ذاته، لحرية أي شخص في الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني شريطة ألا يتجاوز حدود القانون، وأن يراعى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، واستقائها من مصادرها الموثوقة، وتقصي المعلومة الدقيقة تجنباً للتضليل، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، والنيل من سمعة القضاء الأردني العادل والنزيه.