اتفاقية الغاز أمام المحكمة الإدارية العليا

19 ديسمبر 2017
اتفاقية الغاز أمام المحكمة الإدارية العليا

صراحة نيوز – سجل يوم الثلاثاء (19-12-2017) لدى (المحكمة الإدارية العليا) طعن في الحكم الصادر عن (المحكمة الإدارية) والقاضي برد دعوى الطعن بقرار وزير الطاقة القاضي برفض طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز، وهي (الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز)، وذلك لغايات إجراء دراسة قانونية على بنود هذه الاتفاقية وبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب.

وقد جاء قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى شكلاً على سند من القول أن المستدعي لا يتوفر فيه شرط المصلحة، وبالتالي حكمت المحكمة برد الدعوى شكلاً ولم تبحث في الطلب موضوعاً.

يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) وهي مجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم المحامون زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، قد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.

وقد جاء في لائحة الطعن أن للطاعن المجالي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بقراري المطعون ضدهما والقاضيين برفض طلب المستدعي بتزويده بنسخة من اتفاقية الغاز على سند من القول أنها سرية؛ فالمستدعى ضدهما رفضا طلبه لا لأن المستدعي ليس له مصلحة في الطلب بل لأنهما زعما أن هذه الاتفاقية سرية، أي أنهما أقرا بمصلحة المستدعي بالطلب ولكنهما رفضا طلبه لسبب آخر وهو زعمهم بأن الاتفاقية سرية،
أي أن الطاعن قام برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير رفض طلبه، وعليه يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى ضد قراره، وهذه المصلحة مصلحة شخصية مباشرة وثابتة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس، ويكون حكم المحكمة برد الدعوى بدعوى أن ليس للطاعن مصلحة في إقامتها حكماً معيباً ومستوجباً للنقض.

وهذا نص الطعن المقدم لدى المحكمة الإدارية العليا كما ورد:
لدى المحكمة الإدارية العليا الموقرة
لائحة طعن

الطاعن: مؤيد أحمد محمود المجالي.
وكلاؤه المحامون: زكي فرح حدادين وهالة فرح ذيب وإسلام عبدالكريم الحرحشي ولين منذر الخياط وليلى فارس عطا وسناء راتب الأشقر.

المطعون ضدهما:
1. وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته و/أو موقع كتاب القرار الأول رقم (و.ت.م/1794) تاريخ (25/2/2017) بالإضافة إلى وظيفته
2. مجلس المعلومات

موضوع الطعن:
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الدعوى رقم (166/2017) بتاريخ (20/11/2017) القاضي برد دعوى (الطاعن (المستدعي)) شكلاً لعدم توفر شرط المصلحة وتضمينه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

ملخص الوقائع:
أولاً: بتاريخ (15/2/2017) قدم الطاعن (المستدعي) الذي يعمل باحثاً قانونياً الطلب المسجل لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالرقم (1726) الموجه للمستدعى ضده الأول للحصول على المعلومة وفق أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وعلى النموذج المعتمد للطلب من أجل تزويده (صورة عن اتفاقية الغاز وهي الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز)، وذلك لغايات إجراء دراسة قانونية على بنود هذه الاتفاقية وبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب.

ثانياً: إن المعلومات التي يطلب الطاعن (المستدعي) تزويده بها هي من قبيل المعلومات المتاحة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعتبر الحكومة الأردنية هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب وتحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة أعباءاً مالية وتؤثر على حقوق الأردنيين.

ثالثاً: بتاريخ (25/2/2017) وبموجب الكتاب رقم (و.ت.م/1794) قرر المطعون ضده الأول (المستدعى ضده الأول) إصدار القرار الطعين الأول القاضي برفض طلب المعلومات المقدم من قبل الطاعن (المستدعي) مستنداً إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات.

رابعاً: بتاريخ (14/3/2017) قدم الطاعن (المستدعي) سنداً لإحكام المادة (17) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) شكوى لدى المطعون ضده الثاني (المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات)) ضد المطعون ضده الأول (المستدعى ضده الأول) موضوعها الطعن بقرار (المشتكى عليه المطعون ضده الأول (المستدعى ضده الأول) رقم (و.ت.م/1794) تاريخ (25/2/2017) والقاضي برفضه طلب المشتكي (الطاعن (المستدعي)) بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز/ الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز).

خامساً: بتاريخ (26/3/2017) تبلغ الطاعن (المستدعي) الكتاب رقم (م م/ت ق/24) تاريخ (23/3/2017) الموجه له من قبل مفوض المعلومات / نائب رئيس مجلس المعلومات (محمد يونس العبادي) يعلمه فيه بأن المطعون ضده الثاني (المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات)) قد عقد جلسة بتاريخ (23/3/2017) للنظر في الشكوى المقدمة من قبل وكلاء الطاعن (المستدعي) (المشتكي) وقد قرر المطعون ضده الثاني (المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات)) إصدار القرار الطعين الثاني القاضي برفض الطلب موضوعاً سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) حيث أن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبموجب المادة (11/ج) من القانون.

سادساً: إن قراري المطعون ضدهما (المستدعى ضدهما الأول والثاني) القاضيين برفض طلب الطاعن (المستدعي) وبالتستر على هذه الاتفاقية يخالفان أحكام الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، ويثيران الشك والريبة والشبهة، وفيهما تعسف وإساءة في استخدام السلطة، وفي ذلك كله انتهاك وتعدي على حقوق الطاعن (المستدعي) المصونة بموجب الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة.

سابعاً: إن قراري المطعون ضدهما (المستدعى ضدهما الأول والثاني) القاضيين برفض طلب الطاعن (المستدعي) هما قراران معيبان وباطلان ومنعدمان قانونياً، وكان حرياً بالمحكمة الإدارية إلغاؤهما وتمكين الطاعن (المستدعي) من الحصول على (اتفاقية الغاز) موضوع الدعوى.

أسباب الطعن:
أولاً: إن حكم المحكمة الإدارية الموقرة (مع الاحترام) مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

ثانياً: أخطأت المحكمة الإدارية الموقرة (مع الاحترام) عندما أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الدعوى شكلاً على سند من القول أن الطاعن (المستدعي) ليس له مصلحة.

إن للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بقراري المطعون ضدهما والقاضيين برفض طلب المستدعي بتزويده بنسخة من اتفاقية الغاز على سند من القول أنها سرية؛ فالمستدعى ضدهما رفضا طلبه لا لأن المستدعي ليس له مصلحة في الطلب بل لأنهما زعما أن هذه الاتفاقية سرية، أي أنهما أقرا بمصلحة المستدعي بالطلب ولكنهما رفضا طلبه لسبب آخر وهو زعمهم بأن الاتفاقية سرية،
أي أن الطاعن قام برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير رفض طلبه، وعليه يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى ضد قراره، وهذه المصلحة مصلحة شخصية مباشرة وثابتة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار المشمس، ويكون حكم المحكمة برد الدعوى بدعوى أن ليس للطاعن مصلحة في إقامتها حكماً معيباً ومستوجباً للنقض.

ثالثاً: أخطأت المحكمة الإدارية الموقرة (مع الاحترام) عندما قالت أنه لم يثبت أن للطاعن صفة الباحث القانوني.
لقد بين الطاعن في البند الأول من لائحة استدعائه لدى المحكمة الإدارية أنه يعمل باحثاً قانونياً وقد قدم طلباً قانونيا لوزير الطاقة وفق أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وعلى النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومة من أجل تزويده (صورة عن اتفاقية الغاز/ الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز)، وذلك لغايات إجراء دراسة قانونية على بنود هذه الاتفاقية وبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب.
– وإنه من الثابت أن وزير الطاقة لم يرفض طلبه لأنه ليس باحثاً قانونياً
– وإنه من الثابت أن المستدعى ضده لم ينكر صراحة أو ضمناً صفة المستدعي في لائحته الجوابية وبالتالي فإن هذه الواقعة المادية تكون ثابتة ثبوتاً قانونياً بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون القضاء الاداري التي تنص على ما يلي:
(ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.)

رابعا : اذا لم يكن للمستدعي / الطاعن مصلحة في اقامة الدعوى؛ فمن له مصلحة بالطعن في هذا القرار ؟ .
ان القرار المطعون به صدر بحق المستدعي تحديدا وفقط ، ولا شك بمصلحته بهذه الدعوى، ويبدو ان المحكمة الادارية الموقرة خلطت بين مصلحة المستدعي باقامة هذه الدعوى وبين موضوع الدعوى اساسا وهو مصلحة المستدعي بطلب المعلومة.

وبذلك يكون الطاعن المستدعي قد بيَّن بشكل واضح وجلي عيوب الحكم المطعون فيه، وعليه يكون حكم المحكمة الإدارية الموقرة غير سائغ وحقيقاً بالنقض.

الطلب:
1- قبول هذا الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية
2- غب المحاكمة والثبوت، نقض حكم المحكمة الإدارية المطعين والحكم بالغاء القرارين المطعون فيهما والزام المستدعى ضدهما بتزويد المستدعي/الطاعن بطلبه صورة عن الاتفاقية و / أو إجراء المقتضى القانوني.
3- الحكم بتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.
واقبلوا فائق الاحترام
والله ولي التوفيق
وكيل الطاعن
المحامي / اسلام الحرحشي

الاخبار العاجلة