صراحة نيوز – قدم مجموعة من النواب مذكرة تدعو لتعديل لتعديل قانون التنفيذ بحيث لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية .
واشارت المذكرة وفق ما ذكره النائب خليل عطية الى ان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف و هذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :-
1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .
وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:
مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
المادة 1 –
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.