صراحة نيوز – طالب النائب خليل عطية بإعادة النظر بالتشريعات التي تقضي بحبس المدين المتعسر ماليا وتاليا نص الرسالة :
اسمحوا لي يا دولة الرئيس ان اوجه رسالتي هذه بالوقوف وتوضيح العديد من الحقائق حول حبس المدين راجيا وكلي امل ان تكون الاساس في تعديل التشريعات ذات الصلة بحبس المدين وتعميم اجتهادات المحاكم القضائية الاخيرة على المحاكم بضرورة تطبيق المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تسمو على القوانين الوطنية
اولا : – لقد كان الهدف فيما مضى من حبس المدين وحكمة المشرع بان الحبس هو وسيلة للضغط على المدين لدفع ذمته المالية وها هي حكمة المشرع باتت تأخذ منحنى اخر شخصي بحت لا اكثر وبالتالي اصبح التعديل ضرورة ملحه لتنسجم مع حكمة المشرع .
ثانيا :- الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن والمواطن الاردني تحتم علينا المباشرة بأجراء التعديلات والتي تمس حبس المدين والذي حدا بالكثيرين من رجال الاعمال والافراد الى الهجرة ومغادرة البلاد ومن كافة القطاعات والذين لديهم باع طويل في التجارة ورافد حقيقي لخزينة الدولة وتحرك تجارتهم العجلة الاقتصادية .
ثالثا :- في مفهوم التعثر المالي فهو ليس جريمة حتى يسجن عليها الاباء والامهات ويحكم عليهم وعلى عائلات بالدمار والتشتت فهم من ابناء هذا الوطن ولا يمكن باي شكل اعتبارهم مجرمين .
رابعا :- التشريعات الاردنية وضعت وسنت لتنظيم العلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد والافراد من جهة اخرى وليس وسيلة تهديد تستغل من فئة محددة .
خامسا :- تشير الاحصاءات الرسمية الى انه ما مجموعه ( 220 ) الف اردني ما بين مطلوب وسجين بسبب تلك القوانين المجحفة والمخالفة للاتفاقيات الدولية اي ان المتضررين من هذا القانون بمتوسط عدد افراد العائلة ممكن ان يصل الى المليون والعدد مهدد بالزيادة بالنظر الى الظروف الاقتصادية اذا ما استمر الوضع كذلك .
سادسا : – وبحسبة بسيطة جدا كيف لي ان احبس مدين بدين وعلى سبيل المثال بدين قيمته الف دينار 90 يوما في السنه الواحدة اتكلم هنا عن كلف حبس المدين ( السجين ) وبحسب الاحصاءات الرسمية بان كلف السجين الواحد تصل الى 760 دينار اردني شهريا اي ان الشخص المطلوب على الف دينار سيكلف الدولة 2280 دينار اي اكثر من قيمة الدين هذا اذا تم طلب المدين لسنة واحدة فهب انه تم حبسة لأكثر من سنه ؟
سابعا :- في الاجتهادات القضائية والقانون صدر مؤخرا قرار عن محاكم الدولة الاردنية وهاذا القرار الثالث من نوعه ممثلا برئيس دائرة التنفيذ قرار الرجوع عن قرار اصدره بحبس المدين والافراج عنه استنادا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في مادته (11 ) والتي تقول بانه لا يجوز حبس اي انسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية حيث انها تسمو على القوانين المحلية .
ثامنا:- الرغبة الرسمية للحكومة بأرسال عدة تشريعات لمعالجة عدة ملفات ابرزها الائتمان الصغير وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وذلك في الدورة العادية المقبلة من عمر المجلس مؤكدة على وضع التشريعات الازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطن وتطوير الادارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية .
لما تقدم وارجو ان لا اكون قد اطلت في رسالتي وبالتأكيد للأهمية التي يحفها الموضوع فأكون شاكرا وممتنا الاسراع في تقديم التعديلات الازمة لمعالجة الخلل والحاق قانون التنفيذ على القوانين المدرجة على اعمال الدورة الاستثنائية والتعميم على المحاكم بوجه السرعة بضرورة تطبيق وانفاذ المعاهدات الدولية التي تسمو على القوانين الوطنية وتحقيقا للعدالة المرجوة من هذا التعديل وحفاظا على حقوق الدائنين ايجاد التشريعات الائتمانية الازمة لحماية وضمان حقوقهم متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه