هل الاردن دولة مؤسسات وقانون ؟ تعيين الخيطان مثالا

مركز إحقاق: تعيينه مديراً لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي مخالف للدستور وللقانون

24 مايو 2021
هل الاردن دولة مؤسسات وقانون ؟ تعيين الخيطان مثالا

 

صراحة نيوز – قال مركز إحقاق للدراسات القانونية في قراءة قانونية ان تعيين الكاتب الصحفي رئيس مجلس ادارة فضائية المملكة الزميل فهد الخيطان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي مخالف للدستور وللقانون .

الملفت ان مركز احقاق دأب نشر  قراءات قانونية حيال العديد من القرارات التي يتم اتخاذها على اعتبار ان فيها مخالفات دستورية أو قانونية غير أنه لم تبادر اي من الجهات ذات العلاقة بالرد أو التوضيح في ما ذهب اليه المركز في قراءاته .

نص القراءة الخاصة بتعيين الخيطان 

أولاً: إن وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي تعتبر من الوظائف العامة في الدولة التي يتقاضى شاغلها رواتبه وامتيازاته من أموال الخزينة العامة للدولة، ويتوجب على شاغلها القيام بالخدمة المدنية العامة، فهذه الوظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام.

ثانياً: إن المادة (47) من نظام الخدمة المدنية تقضي بأن يُعَيَّن موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي (رئيس الديوان الملكي الهاشمي) وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي، وقد بَيَّن (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 2 لسنة 1988) المناصب العليا المستثناة على سبيل الحصر وهي (رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارو جلالة الملك، وكبير الامناء وامناء جلالة الملك، وناظر الخاصة الملكية، والطبيب الخاص، وأمين عام الديوان الملكي، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس التشريفات الملكية)، وبالتالي فأن (وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي) ليست من الوظائف المستثناة، ولكن يحكم التعيين عليها نظام الخدمة المدنية.

ثالثاً: لقد بَيَّنت المادة (4) من نظام الخدمة المدنية أن الخدمة المدنية ترتكز على مبادئ وقيم سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة والنزاهة، وقد بَيَّنت المادة (42) من النظام أن التعيين في وظائف الخدمة المدنية يتم وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن يتم إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية لإشغال الوظائف الشاغرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

رابعاً: إن قيم سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة والنزاهة كانت غائبة عند تعيين السيد فهد خيطان في وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، إذ لم يتم إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية لإشغال هذه الوظيفة الشاغرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

خامساً: إن قرار المرجع المختص (رئيس الديوان الملكي الهاشمي) بتعيين السيد فهد خيطان في وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي يعتبر قراراً مخالفاً لأحكام الدستور الأردني، ومخالفاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف الخدمة المدنية، فما هي المعايير التي على أساسها اختار المرجع المختص هذا الشخص واستبعد غيره؟؟؟ وهل هذه المعايير والأسس موضوعية وعلمية وتتسم بالشفافية والنزاهة والحياد؟؟؟ أم أن الأمور تجري على أسس الهوا والشخصنة والواسطة والمحسوبية؟؟؟.

سادساً: إن الدستور الأردني قد أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.

فالمادة (6) من الدستور تنص على ما يلي:

(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

وتنص المادة (22) على ما يلي:

(1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات).

سابعاً: إنه مما لا شك فيه أن المساواة والعدالة لا تتحقق بين المواطنين الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط هذه الوظيفة إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل كل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الأقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.

وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

وبذلك يَتَبَيَّن أنه تم مخالفة أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها، ومخالفة أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها، وهذه المخالفة تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية والدولية والأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظيفة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

ثامناً: وعليه يتبيَّن بأن الطريقة التي تم بها تعيين السيد فهد خيطان في وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي هي طريقة مخالفة للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ولنظام الخدمة المدنية، وهي طريقة تعيين غير موضوعية وغير علمية ولا تتوافر فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وإنما هي طريقة تعزز الشخصنة والمحسوبية والشللية والفساد؛ فباب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة قد تم هدره من قبل المرجع المختص خلافاً لأحكام الدستور ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولأحكام نظام الخدمة المدنية على نحو ما قد تم بيانه تفصيلاً.

تاسعاً: إن غياب الشفافية على هذا النحو يثير الشكوك في مدى توافر النزاهة والموضوعية والحياد في التعيين على هذه الوظيفة المهمة، كما يثير الشكوك بأنه لم يتم التقيد بإجراءات التعيين على هذه الوظيفة، وهي إجراءات يجب التقيّد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين السيد فهد خيطان في وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.

عاشراً: إن مؤسسات المجتمع المدني الرقابية الرسمية والأهلية التي تُعنى بالشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد معنية اليوم بمتابعة هذا الموضوع المهم مع الجهات ذات العلاقة التي تعنى بتعزيز منظومة الشفافية والحوكمة الرشيدة.

الحادي عشر: إن (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) أجاز لذوي الشأن ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والجدارة في تولي وظيفة مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي الطعن في القرار الإداري المتعلق بالتعيين على هذه الوظيفة العامة، التي تعتبر من الوظائف العامة التي يحق للمواطنين الأردنيين التعيين والتنافس عليها وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية، وهذا ما كفله الدستور في المادة (22) منه، وكفلته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (7) منها، وكفله الخدمة المدنية على نحو ما تقدم.

مركز إحقاق للدراسات القانونية

الاخبار العاجلة