صراحة نيوز – دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين ، التجار الى الالتزام بتزويد المشترين بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها.
واكدت في بيان اصدرته اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة، فيما يخص حقوق المستهلك، ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء.
واضافت انه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته، فان على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.
واشارت الى ان الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون تنص على، “يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم 065661176.