صراحة نيوز – قال المحامي سميح خريس إنه تقدم بطعن في أمر الدفاع رقم (21) الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وقرار وزير العدل بسام التلهوني المتعلق بالأمر.
وأضاف في تصريح صحفي إن قانون الدفاع رقم 13 والذي صدر عام 1992 ألغى القانون الصادر عام 1935 واحتوى مواد تمكن رئيس الوزراء من ممارسة مهامه باصدار أوامر دفاع يعطل من خلالها أي قانون آخر، منوّها أن سلطة رئيس الوزراء ليست مطلقة ويحب أن تستهدف الغاية التي أُعمل من أجلها قانون الدفاع.
وتابع إن الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء تخضع للطعن أمام المحكمة الادارية نظرا لكونها قرارات ادارية، كما أن رئيس الوزراء لا يملك اصدار أوامر أو اجراءات تستهدف غير الغاية التي صدر من أجلها وهو الوباء، وإن صدر يستطيع المتضرر الطعن أمام القضاء.
ولفت إلى أن نفاذ أي قانون أو تشريعات يجب أن ينسجم مع الدستور والتعديلات الدستورية التي جرت عام (2011)، ويتوجب على الحكومة اجراء تعديلات على القوانين والتشريعات النافذة حتى لا تتعارض مع الدستور خلال ثلاث سنوات من تاريخ اجراء التعديلات الدستورية، فيما لم تقم الحكومات منذ ذلك التاريخ بهذا الأمر، مشيرا إلى أن معظم القوانين والتشريعات يشوبها البطلان لأنها تعتدي على الحقوق القانونية للمواطنين.
وقال: “بما أن السلطات الممنوحة لرئيس الوزراء هي اصدار أوامر الدفاع، وهي ليست أمر دفاع بل قانون مؤقت مغلف بأمر دفاع، وذلك لتدخله باجراءات التقاضي والغاء علانية المحاكمة التي تعتبر رقابة شعبية على اجراءات القضاء، وكذلك يؤثر على تدريب المحامين نظرا لتحول حضور الجلسات عن بعد والكترونيا”.
وتساءل: “بما أن هناك وباء عاما وتم تفعيل قانون الدفاع، لماذا اجريت الانتخابات النيابية والسماح بذلك في ظل هذا الوباء؟ ولماذا يتم حرمان ومنع النقابات المهنية من ممارسة حقها القانوني باجراء الانتخابات؟”.