صراحة نيوز – عقدت المحكمة الإدارية اليوم الأحد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقدمة للطعن في قرار وزير الطاقة السابق القاضي برفض طلب المعلومات المقدم من الباحث القانوني مؤيد المجالي لتزويده بصورة من الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وفي هذه الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي وحيد أبو عياش وعضوية القاضيين عاطف الجرادات ود. ملك غزال، وحضور وكيل المستدعي المحامي زكي حدادين (عضو مجلس نقابة المحامين)، وحضور مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية مخلد الرقاد، قررت المحكمة تكليف ممثل النيابة العامة الإدارية بإحضار (اتفاقية الغاز) باعتبارها إحدى بينات الجهة المستدعية وهي تحت يد الجهة المستدعى ضدها (وزير الطاقة).
يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) هي مجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم المحامون زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.
إلى ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة ليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقالت المحامية هالة عاهد الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) في بيان صحفي إن البينات التي قدمتها النيابة العامة الإدارية تؤكد أن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز غير سرية وغير محمية.
وأضافت أن النيابة العامة الإدارية قدمت بينة وهي عبارة عن كتاب رسمي مقدم من وزير الطاقة السابق (إبراهيم سيف) موجهة لوزير الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات، ومرفق بهذا الكتاب الرسمي، الذي لا يطعن به إلا بالتزوير، قائمة بالمواضيع والمعلومات التي تم اعتبارها الوزارة سرية ومحمية، وليس من بينها (اتفاقية الغاز)، أي أنها ليست من بين المواضيع والمعلومات المصنفة سرية ومحمية، وهو يدحض قول وزير الطاقة بأن هذه الاتفاقية مصنفة سرية ومحمية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وبًيًّنت المحامية هالة عاهد أن ما تم تصنيفه سري محمي بموجب هذا الكتاب هو فقط (خطاب النوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الموقع بشهر أيلول 2014) الوارد في البند (9) من الوثائق السرية والمحمية لمديرية الغاز الطبيعي.
وأضافت المحامية هالة أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) أكدوا في لائحة الرد على جواب النيابة العامة الإدارية أن خطاب النوايا هو شيء مختلف عن اتفاقية الغاز، فخطاب النوايا يعتبر بمثابة دعوة للاتفاق وقد تم هذا الخطاب في شهر أيلول من سنة 2014، أما اتفاقية الغاز فهي موقعة بين الجانبين في سنة 2016 أي بعد خطاب النوايا بسنتين وهي اتفاقية لم يتم تصنيفها سرية ومحمية بحسب البينات المقدمة من قبل النيابة الإدارية، أي أن (اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز) هي اتفاقية ليست سرية ولا محمية ولم تصنف كذلك.
وتابعت بالقول “وعليه لا يوجد مسوغ قانوني ولا مجال للامتناع عن الكشف عن هذه المعلومات (اتفاقية الغاز) على سند من القول أن الكشف عن هذه المعلومة يخالف أحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فأي حالة من الحالات الموجبة للامتناع عن كشف المعلومة غير متوافرة، ويؤكد هذه الحقيقة كتاب وزير الطاقة السابق (إبراهيم سيف) المقدم بينة في الدعوى”.
وأكدت هالة عاهد أن هذا النوع من الاتفاقيات (التي يترتب عليها بالضرورة تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة) وبموجب صراحة نص المادة (33) من الدستور يجب أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويجب أن لا تكون سرية على الإطلاق، ويجب عدم إنفاذها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها والمصادقة عليها بقانون.