صراحة نيوز –
نقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا ) عن مصدر في ديوان التشريع والرأي تصريحا الغاية منه التوضيح بخصوص الغموض الذي اكتنف تعين الرئيس الجديد لديوان المحاسبة ان كانت الخطوات التي تم اتباعها تنسجم مع احكام الدستور .
مراقبون استهجنوا اسناد التصريح الى مصدر ما يشي الى ان وراء الأَكَمَة ما وراءها وأخرون قالوا ان التوضيح زاد من الغموض الذي اكتنف طريقة التعين خاصة وانه سبق هذه التعين تعينات اخرى تمت دون اسس واعتبرت تنفيعات لاصدقاء فيما أن من تم تعينه في منصب رئيس ديوان المحاسبة سبق وان عمل بمعية رئيس الحكومة ابان توليه رئاسة مجلس ادارة البنك الاهلي ..
وبحسب ما نشرته ( بترا ) أكد المصدر أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.
وأضاف المصدر كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.
وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب.
وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه.
وشدد المصدر “وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور”.
يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على “يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.
فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي “يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء”.