عقوبة سائق واسطة النقل غير متلقي لقاح كورونا 500 دينار
18 أكتوبر 2021
صراحة نيوز – أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، البلاغ رقم 47 لسنة 2021، والذي ينص على معاقبة سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.
وجاء في البلاغ: أولا: يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 ويستعاض عنه بالنص التالي: يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.
ونصت الفقرة الخامسة من البلاغ (44): 1- يسمح لوسائط النقل بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية شريطة مضي أكثر من شهر على تلقي سائق واسطة النقل الجرعة الأولى من مطعـوم كورونا.
2- يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.