صراحة نيوز – دعا مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الحكومة إلى إعادة النظر بعدد من القرارات الإجراءات التي اتخذتها استنادا لقانون الدفاع لافتين إلى أوامر الدفاع التي الحقت أضرارا بالغة بقطاع المقاولين والإنشاءات.
وبينوا في الكتاب الذي وقعه النقيب المهندس أحمد اليعقوب أن جلالة الملك دعا الحكومة إلى (إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان ديمومة وإستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وأن يكون تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن)
نص الرسالة
الرقـم : 2020
التاريخ : / / 2020
دولة رئيس الوزراء الأفخم
الموضوع : أثر قانون الدفاع والأوامر الصادرة
بموجبه على قطاع الإنشــــــــاءات
تحيه طيبة وبعد,,,,
إشارة الى كتاب معالي وزير الأشغال العامة والاسكان رقم 63/1/12377 تاريخ 23/4/2020 ومرفقه (محضر إجتماع أثر قانون الدفاع والأوامر الصادره بموجبه على العقود والإلتزامات الموقعة مع الوزارة) والموجه إلى عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية وعطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للإطلاع على التوصيات والعمل بها.
نرجو البيان لدولتكم ما يلي:
صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2020 والمتضمن إعلان بدء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 نظرا لما تمر به المملكة الأردنية الهاشمية من ظروف طارئة بسبب إنتشار وباء كورونا، وقد بين جلالة الملك بوجوب التقيد بالضرورة في تطبيق هذا القانون.
من ضمن رسالة جلالة الملك إلى رئيس الوزراء ورد التوجيه للحكومة بـ (إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان ديمومة وإستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وأن يكون تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن)
صرح معالي وزير العمل السيد نضال البطاينة بأنه (وبناء على قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين يعتبر موظفو القطاع العام بإجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين) وأضاف (أن قرار مجلس الوزراء يسري على القطاع الخاص ويكون القطاع الخاص بعطلة رسمية)
لاحقا مددت الحكومة تباعا العطلة الرسمية إلى نهاية شهر رمضان المبارك.
بناء عليه تم تعطيل الدوائر الرسمية والخاصة وجميع النشاطات في المملكة إعتبارا من تاريخ 17/3/2020.
تم إعلان حظر التجول الشامل إعتبارا من 21/3/2020
صدر أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والذي تضمن ما يلي:
اولا : إعتبارا من تاريخ 18/3/2020 :
“يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لإتخاذ أي إجراء لدى القضاء والتحكيم ومراقبة الشركات ولدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ ”
صدر أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والذي تضمن في البنود ( أولا: أ , ثانيا : أ , رابعا أ / هـ / ح , ثامنا : أ / ج ) استحقاق جميع العاملين في القطاع الخاص لأجورهم المعتادة عن الفترة من 17/3/2020 ولغاية 31/3/2020، وأنه إعتبارا من 1/4/2020 تحدد الأجور حسب طبيعة العمل، إذا كان عاملا يستحق كامل الأجر وإن كان يعمل عن بعد يستحق نسبة من الأجر تزيد عن 50%، وإذا كان لا يعمل يستحق 50% من الأجر شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى المسموح للأجر، ومنعت فصل الموظفين أو تعديل رواتبهم وأجبرت أي مؤسسة أو شركة قامت بفصل موظفيها على إعادتهم خلال مهلة محددة.
صدر لاحقا التعليمات رقم (1) لسنة 2020 بشأن أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشأت لممارسة اعمالها.
صدرت لاحقا التعليمات رقم (2) لسنة 2020 بشأن السماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ما لايقل 50% من قيمة الأجر المعتاد للعمال بعد الحصول على موافقة وزير العمل.
نصت المادة (9) من قانون الدفاع رقم (3) لسنة 1992 على (… ولكل من اتخذ بحقه أي اجراء بموجب هذا القانون او أمر او تكليف بمقتضاه الحق بالتعويض … ) والإجراءات الواردة في محضر الإجتماع المشار إليه أعلاه والمتخذة من قبل وزيرالأشغال العامة والإسكان بخصوص قطاع الإنشاءات هي إجراءات مخالفة لتوجهات جلالة الملك وتعد تعسفا في تطبيق أمر الدفاع، ومخالفة للقانون والعقد وسببت الضرر البالغ بمختلف شركاء الوزارة: المقاول / المستشار المشرف.
لم توقف المادة (11) من قانون الدفاع رقم (3) لسنة 1992 العقود بشكل كامل أو تفسخ هذه العقود وإنما كان نصها واضحا وصريحا (يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا …) طالما كان بالإمكان تنفيذ الإلتزام.
حسب أوامر الدفاع وما تم توضيحه أعلاه فقد منع تحت طائلة تطبيق عقوبة السجن فصل أي موظف أو تغير هيكلية الوظائف او الرواتب وذلك يشمل العمالة على نظام التشغيل الإلزامي.
على مبدأ حسن النية في التعامل (المادة 1-202 من القانون المدني الأردني) كان من الواجب تمثيل المقاولين والمكاتب الهندسية في مجموعة النقاش مع إضافة عناصر محايدة لخلق توازن وعدالة وأيضا ضبط ما يتم الإتفاق عليه ضمن حدود حسن النية في التعامل وحدود القانون وعدم المساس بهذا القطاع الوطني الهام، الا أن مجموعة النقاش كانت مشكلة من بعض الجهات الرسمية فقط غير شاملة لكل الأطراف المعنية الحكومية والخاصة منها، مما يجعل من توصياتها وقراراتها تعسفا وتحيزا واضحا ومحاباة لصاحب العمل على حساب حقوق أطراف العقد الاخرين.
اتفاق الأطراف الموقعة على محضر 20/4/2020 (علما بأنهم ليسوا أطراف وإنما طرف واحد وبغياب باقي أطراف العقد) على أن تاريخ 21/3/2020 وحسب ما ورد في البند ثالثا / رابعا هو تاريخ إعتبار العقود موقوفة وبالتالي فإن الوزارة مسؤولة عن تسوية مطالبات المقاولين المتعلقة بالأعمال الى ما قبل تاريخ 21/3/2020 هو هروب من تحمل المسؤوليات العقدية والقانونية اتجاه الأطراف المتعاقدة حيث أن التزامات المقاولين العقدية لا تنتهي خلال فترة سريان أمر الدفاع، وبالتالي فإن الكلف التي تنشأ عن الالتزامات المستمرة غير الموقوفة والتي لا يمكن إيقافها الا بقرار من صاحب العمل أو عند إنتهاء العقد أو فسخه (وهو مالم يحصل ومخالف للمادة 241 والمادة 250 من القانون المدني الأردني) وهو مالم يغطيه محضر الإجتماع أو قصر عن معالجته.
إن ما ورد في البند “خامسا ” من محضر إجتماع 20/4/2020 يناقض ما ورد في البنود ثانيا/ ثالثا/ رابعا من نفس المحضر حيث عاد وإعتبر بأن العقود موقوفة في حدود الإلتزامات المنفذة من قبلها.
إن ما ورد في البند “سادسا ” من محضر 20/4/2020 بأن المادة (11) من قانون الدفاع جاءت واضحة في مضمونها بدون إبهام يشوبها وعدم الحاجة إلى إصدار أمر دفاع لتوضيح المادة لخلوها من أي قصور هو صحيح قبل توقيع هذا المحضر، حيث أن المحضر هو الذي ينتابه القصور وتحميله للمادة (11) ما لا تحتمل من
تفسيرات غير قانونية (مخالفا للمادة 213 من القانون المدني الأردني) ومخالفته لأوامر الدفاع في محاولة للتنصل من الواجبات والإلتزامات العقدية الملقاه على عاتق صاحب العمل، التي هي من صميم التزامات ومسؤوليات صاحب العمل وتحميلها للأطراف الأخرى، والتي سبق له أن ضمنها في العقد الموقع.
وعلى الرغم من عدم تأييدنا لما ورد بالمحضر فقد تعامل المحضر مع العقود والعطاءات المرتبطة مع وزارة الاشغال العامة والاسكان فقط، كما أنه تعامل مع كل العقود بنفس الأسلوب دون أن يفرق بين خصوصية عقود المقاولات وإختلاف شروط العقود فيها، وعقود الإستشارات الهندسية وعقود التوريدات والخدمات وغيرها، متناسيا بأن وزير الأشغال العامة والإسكان هو راعي قطاع الإنشاءات ككل.
إن النتيجة الوحيدة لتطبيق ما ورد في هذا المحضر (محضر 20/4/2020) هو تدمير قطاع الإنشاءات كاملا ويوحي بعدم اكتراث موقعيه للتوجيهات الملكية بالحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص وعدم اكتراثهم بمدى الضرر الإقتصادي والإجتماعي الذي سيحصل في حال إنهيار قطاع الإنشاءات وخروج آلاف العاملين في هذا القطاع إلى سوق البطالة بسب إنهيار الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها فيما لو تم تطبيق ما ورد في هذا المحضر.
إن إعلان بدء العمل بقانون الدفاع تضمن تحديد المبرر بالظرف الطارئ وإنتشار الوباء وأن الحكومة أعلنت عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص وفرضت حظر التجول ومنع العمل إلا بموجب تصاريح لقطاعات معينة ومنشآت معينة، وأن قانون الدفاع لم يفسخ العقود وإنما أوقفها إلى المدى الذي يكون فيه التنفيذ متعذرا، وأن أوامر الدفاع ألزمت القطاع الخاص بعدم فصل موظفيه والحفاظ عليهم (بما فيهم موظفي نظام التشغيل الإلزامي) وعليه فإن ما جاء بمحضر إجتماع (20/4/2020) مخالف لقانون الدفاع وتحديدا المادة (11) ومخالف لأوامر الدفاع الصادرة بموجبه وإستنادا إلى المواد 202/205/213/241/247/250 من القانون المدني الأردني .
دولة الرئيس الأفخم ,,,
نأمل من دولتكم وقف العمل بما جاء في المحضر المشار إليه وتشكيل لجنة موسعة تضم أعضاء من مختلف الأطراف للعمل وفق آلية وجدول زمني محدد للنظر بجميع الحيثيات والقضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية لإنقاذ هذا القطاع من الأزمة التي يمر بها, والعمل بتشاركية حقيقية منشودة والتي لطالما دعوتم لها والتي أكدت عليها التوجيهات الملكية السامية وذلك تمهيدا لتعافي إقتصادنا الوطني ولنشكل نموذج نجاح يحتذى ويفتخر به أمام كل دول العالم كما تعاملتم والجائحة التي أثبتم للعالم أجمع قدرة الاردن بقيادته وحكومته وشعبه على تحديها والله من وراء القصد، حمى الله الأردن وحمى ترابه وقيادته وحكومته وشعبه.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
نقيب المقاولين
المهندس احمد اليعقوب