صراحة نيوز – كشفت وثيقة صادرة البنك المركزي أسباب منع شركة الأراضي المقدسة للتأمين من مزاولة أعمالها لمدة 6 أشهر قادمة.
وبينت الوثيقة أن الأراضي المقدسة خالفت تعليمات هامش الملاءة المالية رقم (3) لسنة 2002، كما وخالفت قواعد ممارسة المهنة وأدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته والمادتين (7) و(12) من تعليمات أسس استثمار أموال شركات التأمين، إلى جانب مخالفتها لتحديد طبيعة موجودات شركة التأمين وموقعها التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها رقم (1) لسنة 2006 وتعديلاته، كما وخالفت بندين من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
واستنادًا على ما سبق ـ حسب الوثيقة ـ منع البنك المركزي شركة الأراضي المقدسة للتأمين من إبرام عقود تأمينية اضافية في كافة إجازات وفروع التأمين المجازمة للشركة، وفقًا لتعليمات فروع إجازات أعمال التأمين قم (1) لسنة 2000، لمدة 6 أشهر من لحظة صدور القرار.
كما ومنعالبنك المركزيالأراضي المقدسة للتأمين من التصرف بموجوداتها أو تحويلها إلى خارج الأردن، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، أيضًا لمدة 6 أشهرمن لحظة صدور القرار، وفق الوثيقة.
وطالب البنك المركزي شركة الأراضي المقدسة تزويده بخطة تصويب الأوضاع المالية الخاصة فيها خلال شهر من تاريخ إصدار القرار مع ضرورة ربط الخطة التصويبية بمدة زمنية لانهاء المخالفات، مؤكدًا ـ أي المركزي ـ على اتخاذه أشد الاجراءات القانونية حال عدم الالتزام بنص القرار الصادر بحق الشركة وما ورد فيه أو في حال تكرار الأراضي المقدسة لاحكام القانون والتعلميات النافذة.
واعتبر البنك المركزي أي إلتزامات نشأت قبيل القرار المتخذ صحيحة، وتبقى الأراضي المقدسة للتأمين مسؤولة عنها.
أخبار البلد