صراحة نيوز – مؤيد المجالي – حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة المشتكى عليه (ارشيد سامح ارشيد ربابعه) على النحو التالي:
أولاً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه ارشيد سامح ارشيد ربابعه بصفته الشخصية بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
ثانياً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه ارشيد سامح ارشيد ربابعه بصفته مفوض عن شركة سامح مول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.
ثالثاً: عملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه ارشيد سامح ارشيد ربابعه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
رابعاً: تكليف قلم المتابعة بارسال نسخة من قرار الحكم الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الفاكس رقم “065537926” لاستكمال اجراءات اغلاق ملف المشتكى عليه لدى المؤسسة .
حكما غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017