هل يحاكم “صالح القلاب ” بتهمة تعكير صفو العلاقات مع قطر ؟

المشتكى عليه كتب مقالا من شأنه أن يُعرض الأردنيين في دولة قطر ‏لأعمال ثأرية

9 أغسطس 2019
هل يحاكم “صالح القلاب ” بتهمة تعكير صفو العلاقات مع قطر ؟

صراحة نيوز – تسلم النائب العام د. حسن العبداللات أمس الخميس اخبارا من احد المواطنين تضمن شكوى بحق  الوزير والعين سابقا والرئيس الأسبق كذلك لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والكاتب سابقا  في صحيفة الرأي الأردينة  ” صالح القلاب” يتهمه بإرتكاب جريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة قطر.

وقال صاحب الأخبار ان طلب بداية تسجيلها كشكوى بحق القلاب لدى مدعي عام عمان وأبلغ بأنه لا مصلحة له في ذلك لكن بإمكانه تقديمها كإخبار لدى النائب العام وهو ما قام به .

وأضاف انه قام بعد ذلك بإعلام رئيس المجلس القضائي خطياً بما جرى معه وارفق صورة عن نص الشكوى (الإخبار) وتم كذلك تسجيل هذا الطلب لدى محكمة التمييز.

لائحة الشكوى كما وصلت صراحة نيوز ‏

المشتكي …… ‏

‏المشتكى عليه:‏ السيد صالح حمد العواد القلاب/ وزير سابق/ عنوانه غير معروف.‏
موضـوع الشكوى: القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن ‏تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين ‏لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات.‏

وقائع الشكوى وأسبابها:‏

أولاً: ‏بتاريخ (1/8/2019) نشر المشتكى عليه مقالاً على موقع صحيفة الشرق الأوسط ‏الالكتروني الواسع الانتشار في العالم العربي بعنوان (حتى لا تدفع قطر ما دفعته ‏‏«جماهيرية» القذافي)، وقد تضمنت هذه المادة الصحفية صورة المشتكى عليه، وتضمنت ‏عبارات لم تجزها الحكومة ومن شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر ‏صلاتها بدولة قطر أو من شأنها أن تعرض الأردنيين في دولة قطر ‏لأعمال ثأرية تقع عليهم ‏أو على أموالهم خلافاً لأحكام المادة (118/2) من قانون العقوبات، ومنها على سبيل المثال ‏ما يلي:

‏((إنَّ هناك الآن تدخلاً قطرياً بطابع «إرهابي» في الشؤون الداخلية الفلسطينية وفي الشؤون ‏الداخلية السورية والمصرية والبحرينية والسودانية واللبنانية والليبية والصومالية واليمنية، ‏وأيضاً العراقية، وهذا بالإضافة إلى التدخل السياسي والإعلامي في شؤون دول عربية ‏أخرى من بينها الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية).))

‏((وهكذا، وفي النهاية فإنه على الذين «يبعثرون» أموال الشعب القطري بهذه الطرق ‏الملتوية وعلى كثير من التنظيمات الإرهابية وعلى كل هذه «الطوابير» من المرتزقة ‏و«المنتفعين» أن يدركوا أن هذه الألاعيب كان قد لعبها العقيد القذافي لكنها لم تنفعه عندما ‏حانت لحظة دفع الاستحقاقات التي دفعها، وكانت النتيجة أنه قد انتهى إلى تلك النهاية ‏المزرية والمرعبة والتي لا أسوأ منها نهاية.))

ثانياً: جاء في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 1196 لسنة 2015) ما يلي:

إن المادة (108) من قانون العقوبات قد نصت على (يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاماً ‏سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه).

إن المادة (118/2) عقوبات بصيغتها المعدلة والسارية المفعول بتاريخ 1/6/2010 قد ‏نصت على: (يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم على أعمال أو ‏كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو ‏تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم).

وإن المحكمة وباستعراض نص المادة (118/2) من قانون العقوبات وجدت بأنه يشترط ‏لقيام المسؤولية الجزائية بمقتضاها توافر العناصر التالية:

أولاً: القيام بأعمال أو كتابات أو خطب.

ثانياً: عدم صدور إجازة من الحكومة لقيام الفاعل بذلك.

ثالثاً: أن تكون تلك الأعمال أو الكتابات أو الخطب من شأنها المساس بدولة أجنبية أو ‏برعاياها.

رابعاً: أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى إحدى النتائج التالية:

إذ إنه لا يشترط بالتجريم والمعاقبة بمقتضى هذه المادة أن تقوم الدولة الأجنبية فعلاً بعمل ‏من الأعمال العدائية ضد المملكة الأردنية الهاشمية وإنما يكفي أن يكون قيامها محتمل ‏الوقوع وهذا الاحتمال في وقوع الخطر يكفي لقيام أحد عناصر المسؤولية الجزائية بمقتضى ‏هذه المادة إذ إن المشرع قد استخدم عبارة (من شأنها).

وأنه لا يشترط بالتجريم المعاقبة بمقتضى هذه المادة أن يتم تعكير صفو علاقات المملكة ‏الأردنية الهاشمية بدولة أجنبية وإنما يكفي لقيام هذه الجريمة احتمال أن تؤدي إلى تعكير ‏صفو العلاقات بين الأردن وأي دولة أجنبية وهذا الاحتمال يكفي لقيام أحد عناصر ‏المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة إذ إن المشرع قد استخدم عبارة (من شأنها).‏

ثالثاً: قدم المشتكي هذه الشكوى لأنه شاهد المشتكى عليه يعتدي الأمن العام للمملكة الأردنية ‏الهاشمية وفق وصف محكمة التمييز، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يعلم المدعي العام بذلك ‏الاعتداء، وذلك عملاً بأحكام المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص ‏على ما يلي:

‏1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم ‏بذلك المدعي العام المختص.

‏2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام.‏
الطلب:‏ جلب المشتكى عليه ‏واجراء المقتضى القانوني بحقه ومجازاته وفق أحكام القانون.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

والله ولي التوفيق

المشتكي/ ….. ‏

الاخبار العاجلة