صراحة نيوز – غرّم مجلس إدارة البنك المركزي الأردني 15 بنكا عاملة في المملكة، بقيمة 750 ألف دينار، بواقع 50 ألف دينار على كل بنك.
وجاء تغريم البنوك، وفق المركزي، بسبب “البيانات المحملة من قبل البنوك على نظام الرقابة المكتبية فيما يخص تصنيف التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي على بند أخرى”.
وتبين للبنك المركزي الأردني أن 15 بنكا قامت بإدراج قروض ممنوحة للأفراد كقروض سكنية وقروض شخصية ضمن بند أخرى، مشددا على أنه كان يتوجب توخي الدقة بالبيانات التي يتم تزويدها للبنك المركزي.
وقال المركزي إن هذا الأمر يدلل على أن البنوك (الـ 15 بنكا) لم تتوخ الدقة في البيانات، خلافا لأحكام المادة 21 / من قانون البنوك للعام 2000.
وأكد المركزي في قراره أن تلك الأخطاء أثرت سلبا على دقة بعض البيانات التي تبنى عليها السياسات النقدية الاحترازية وعلى دقة بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة لقطاعات عدة، مشيرا الى أهمية دقة الاحصاءات والبيانات التي يصدرها المركزي في التقارير الدولية سواء المطبوعة أو الإلكترونية التي تنشر على الموقع الإلكتروني وبالتالي عدم دقة البنوك الـ 15 يتسبب بعدم دقة البيانات.
وأكد المركزي الأردني أن البيانات التي تزود له يتم اعتمادها من قبل جهات دولية كصندوق النقد الدولي فضلا عن أن تعديل وتصويب تعديل البيانات غير الدقيقة يحتاج الى جهد ووقت سواء من قبل البنك المركزي الأردني أو البنوك .
وبحسب المادة 88 في الفقرة (أ) فإن للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك أو أي من الإداريين فيه قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:-1-مخالفة احكام هذا القانون أو أي من الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه”.
كما نصت المادة ج من ذات القانون في الفقرة (ج) بأنه على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات أو فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها”.