صراحة نيوز – قال مركز إحقاق للدراسات القانونية أن هناك سابقة قضائية أردنية أجازت محاكمة رجل دبلوماسي وإصدار قرار قضائي تنفيذي بحبسه، والتعميم عليه لدى دائرة التنفيذ القضائي، لكن ما حال دون تنفيذ الحكم عليه هو أن وزير الداخلية ومدير الأمن العام قد سمحا له بمغادرة الأردن، وقد حكمت المحكمة عليهما بالتعويض، وتتلخص وقائع هذه القضية (كما جاء في حكم المحكمة) بما يلي:
أولاً: أقامت إحدى الشركات الأردنية دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليه المدعو (هـ . ك) وهو يعمل سكرتير أول (دبلوماسي) في سفارة إحدى الدول العربية الشقيقة، وذلك لمطالبته بمبلغ تجاوز المائة والخمسين ألف دينار ترتبت بذمته لصالح هذه الشركة.
ثانياً: صدر الحكم القضائي بالقضية الحقوقية البدائية وقضى بإلزام الدبلوماسي العربي بالمبلغ المذكور وتضمينه الرسوم وأتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
ثالثاً: قامت الشركة الأردنية بتنفيذ حكم المحكمة لدى دائرة تنفيذ عمان، وسارت إجراءات التنفيذ حسب القانون إلى أن صدر قرار من رئيس التنفيذ يقضي بحبس الدبلوماسي العربي المدعو (هـ . ك) لمدة تسعين يوماً.
رابعاً: تم التعميم على الدبلوماسي العربي المدعو (هـ . ك) لدى دائرة التنفيذ القضائي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطلوبا لحساب إدارة التنفيذ القضائي.
خامساً: قام وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالسماح الدبلوماسي العربي بمغادرة الأردن عن طريق مطار الملكة علياء الدولي على الرغم من كونه معمم عليه ومطلوب لدائرة التنفيذ.
سادساً: بعد سفر الدبلوماسي العربي أقامت الشركة الأردنية دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد وزير الداخلية ومدير الأمن العام لسماحهما للدبلوماسي العربي بمغادرة الأردن، وطالبتهما بالتعويض عن خسارتها، فحكمت المحكمة برد الدعوى.
سابعاً: طعنت الشركة الأردنية بحكم محكمة البداية لدى محكمة الاستئناف التي جاء في حكمها في النهاية ما يلي:
((ثبت للمحكمة أن هناك إهمال وتهاون من قبل وزير الداخلية ومدير الأمن العام عندما سمحا للدبلوماسي العربي بمغادرة البلاد من خلال مطار المملكة علياء الدولي رغم أنه معمم عليه ومطلوب للتنفيذ القضائي، وصادر بحقه مذكرة إحضار للتنفيذ القضائي لصدور قرار حبس بحقه مدته تسعين يوما.
وحيث أن الإهمال والتهاون الذي وقع من رجال الشرطة التابعين للجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام) على النحو المشار إليه آنفاً قد فوت الفرصة على المدعية (الشركة الأردنية) من تحصيل حقها الثابت بموجب القضية التنفيذية، فتكون الجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام) والحالة هذه ملزمة بتعويض المدعية (الشركة الأردنية) عن فوات فرصة استيفاء حقها وفقا لأحكام المادة (288) من القانون المدني على اعتبار أن الفرصة وإن كانت أمراً محتملاً غير أن تفويتها أمر محقق ولذا يتعين التعويض عنها)).
إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن محكمة التمييز قد صادقت على قرار محكمة الاستئناف بردها موضوعاً التمييز المقدم من الجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام)، وبذلك أصبح هذا الحكم قطعياً وسابقة قانونية ملزمة للمحاكم الأقل درجة.