قراءة في اختيار ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان لدى الشركات المساهمة

اسس فضفاضة تتيح لصاحب القرار تنفيع من يريد ورئيس الحكومة غير برىء

10 يوليو 2020
قراءة في اختيار ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان لدى الشركات المساهمة

صراحة نيوز – يعجز المتابع والباحث في الشؤون والقضايا المحلية للوقوف على حقيقة الإجرءات المتبعة في اخيتار ممثلي  صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة التي يساهم فيها فيما اذا كان يحكمها اسس واضحة أم أن ذلك يخضع للعلاقات العامة .

واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة رقم (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، يشكل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) بعضوية كل من رئيس صندوق الاستثمار / نائبا للرئيس ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل للعمال  وممثل لأصحاب العمل اضافة لخمسة اعضاء من اصحاب الرأي والاختصاص يعينهم ” مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”  على ان يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا لمجلس الاستثمار غير متفرغ ويتم تعيين  رئيس الصندوق / نائب رئيس مجلس الاستثمار  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس ادارة المؤسسة .

مما تقدم يتضح ان صاحب القرار في تعين رئيس المجلس ونائبه / رئيس الصندوق وخمسة اعضاء من اصحاب الرأي والاختصاص محصور بمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يرأسه وزير العمل لكن السؤال هنا كيف ما هي الأسس التي يعتمد عليها المجلس ليقوم بالإخيتار والتنسيب .

وعودة على بدء لمعرفة اسس اختيار ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة اوضحت رئيس الصندوق نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق خلود السقاف لصراحة نيوز ان الأجابة موجودة على موقع الصندوق تحت بند الدليل الإسترشادي لممثلين المؤسسة في الشركات المساهمة  .

ولدى المتابعة على موقع الصندوق ورد في الباب الثالث من الدليل الإسترشادي ( مجلس الإدارة ) البند الثاني : تشكيل المجلس ما يلي :-

أ . يتألف مجلس ادارة أي شركة مساهمة عامة من عدد من الأعضاء يحدد بالاعتماد على نوع الشركة وحسب قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وضوابط الجهات الرقابية ، وتقوم المؤسسة / الصندوق بتعيين ممثليها / ممثليه في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .
ب . يتولى المجلس مهام ادارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .
ت . يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات المتخصصة والتي تؤهل كل واحد منهم لأن يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية تامة ، وقد يضم المجلس غير تنفيذيين ( اعضاء لا يشغلون وظائف في الشركة ) ، حيث تتطلب المماراسات الدولية الفضلى الفصل بين الملكية والإدارة وعدم وجود دور تنفيذي للمجلس لتعزيز دوره الرقابي كما تتطلب وجود اعضاء مستقلين ذوي خبرة .
ث . لا يجود لعضو مجلس الإدارة أو من يمثله ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى مشابهة أو منافسة لها في أعمالها وممثالة لها في غاياتها .

من قراءة الفقرة ( ت ) بتمعن يتضح انها ” فضفاضة ” بمعنى الكلمة بكونها لا تتضمن اسس واضحة وشفافة لضمان الأختيار وفقا للتنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات المتخصصة والأمثلة من الواقع تقول خلاف ذلك فكم من رئيس مجلس ادارة او عضو تم تعينهم لم يسبق لهم التعامل مع نشاط الشركة واكثر من ذلك ان العديد منهم تم تدويرهم من شركة الى اخرى ذات نشاط أخر لكن الملفت ايضا عدم توضيح الدليل الإسترشادي كيف يتم في بعض الشركات المسيطر عليها من قبل الصندوق انتخاب رئيس مجلس الأدارة أي من الذي يوجه ممثلي الصندوق بحكم أغلبيتهم في مجلس ادارة الشركة لإنتخاب رئيس المجلس والذي يحصل على امتيازات غير امتيازات العضو العادي 

الخلاصة مما تقدم عدم وجود اسس واضحة في هذا الشأن وان مجلس الوزراء يبقى هو صاحب الأمر بالتوجيه أو الإيعاز وان ذلك لا يبرىء رئيس الحكومة من تدخله في عملية الإختيار ما يُفسر بالتالي ان هذه المواقع  ليست أكثر من تنفيعات ومكافآت .

….يتبع أمثلة في عهد أخر ثلاث حكومات ما بين متفرغين  وغير متفرغين  وخسائر بالملايين على حساب مدخرات المشتركين في الصندوق 

الاخبار العاجلة