صراحة نيوز – بقلم العميد المتقاعد زهدي جانبيك
قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في اوكرانيا، مثال.
تاسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 واصبحت فاعلة على الارض بتاريخ 1 تموز 2002 بعد ان سلمت الاردن ومعها 9 دول اخرى اوراق مصادقتها على نظام المحكمة الاساسي ليرتفع عدد الدول المصادقة عليه الى 65 دولة، (المطلوب 60 دولة).
وقد ارتفع عدد الدول التي صادقت على نظام المحكمة الى 123 دولة اليوم على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والفلبين وبوروندي وماليزيا منها، واتخاذ جنوب أفريقيا خطوات جادة الانسحاب.
تاريخيا، حاولت واشنطن ان تكون من الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية حيث قامت هي وربيبتها اسرائيل بالتوقيع على ميثاق المحكمة بالساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 31 كانون اول عام 2000، (اي قبل نصف ساعة من الوقت المحدد للتوقيع كمؤسسين) ثم انسحبت الدولتان عام 2002 عندما اقتربت المحكمة من العمل الفعلي.
مجلس النواب يشرب حليب سباع ويرفض:
جن جنون الولايات المتحدة الامريكية وقررت حماية مجرمي الحرب جنودها من اي مساءلة قانونية فأقرّ الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد القوات الأمريكية وهددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي ترفض توقيع اتفاقات معها بهذا الخصوص. وصدر قرار من الكونغرس بوقف المساعدات الى الاردن فعلا لهذا السبب.
وقّع الملك عبد الله الثاني على الاتفاقية خلال زيارته إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2004، وتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب الاردني في دورته الاستثنائية الاولى في 14 تموز 2005 فشرب حليب السباع ورفض اتفاقية الحصانة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ، فتم رفعها الى مجلس الاعيان الذي خالف قرار النواب ووافق عليها فورا. وانفضت الدورة الاستثنائية على ذلك.
تم دعوة مجلس الامة بفرعيه الى الديوان الملكي ويقال بانهم سمعوا هناك ما لم يسمعوه من قبل….(اترك التفاصيل لخيالكم) ، ثم تم وضع مشروع قانون الاتفاقية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية …للاسف، نفذ حليب السباع الاسواق حينها… فوافق مجلس النواب على الاتفاقية… وتم صرف قسط المساعدات الامريكية الموقوفة فورا. (على مبدأ الكباريتي الدفع قبل الرفع).
بناء على دعوى رفعت بالفعل إلى المحكمة بشأن جرائم حرب محتملة قد تكون اقترفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إلى جانب دعاوى فلسطينية بشأن انتهاكات إسرائيلية مماثلة،قرر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عام 2017 التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في افغانستان وفي السجون السرية للمخابرات الامريكية حول العالم.
فعادت امريكا الى جنونها المعتاد مرة اخرى وهدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بمنع قضاة المحكمة الجنائية والمدعين العامين في المحكمة من دخول الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام المحاكم الأميركية إذا أجرت المحكمة تحقيقات تتعلق باتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان أو في أي مكان آخر.
وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو كان قد ندد بهذا القرار أيضا، واصفا إياه بأنه خطوة يائسة من قبل مؤسسة مسيسة لا صفة لها وتحاول تقمص دور الهيكل القضائي. وقال بومبيو “سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة لنضمن أن الأميركيين لن يتم جرهم للمثول أمام هذا الهيكل السياسي، الذي يسعى لتسوية حساباته السياسية وان من الضروري منع المحكمة من التعدي على سيادة بلاده من خلال ملاحقة القوات الأميركية أو قوات حليفة لها بموجب اتهامات تتعلق بالتعذيب أو غيره من الجرائم.
في 11 يونيو/حزيران 2020، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وربما يستهدف الذين يُساعدون المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها. وفي 2 أبريل/نيسان 2021، ألغى بايدن هذا الامر.
التحقيق في اوكرانيا
اليوم يتم دفع هذه المحكمة للتحقيق في ادعاءات بوجود جرائم حرب في اوكرانيا. طبعا سبق وان فتحت المحكمة تحقيقا في جورجيا وفي اوكرانيا، وتعاونت روسيا مع هذه التحقيقات وقدمت الاف الوثائق الى المحكمة الجنائية الدولية … ولم نسمع بان موسكو سعت الى اتفاقيات حصانة لجنودها ولم نسمع باتفاقيات ثنائية بينها وبين دول العالم بهدف احباط عمل المحكمة الجنائية الدولية … مع ان الخل اخو الخردل.
لغاية هذه اللحظة، لا الولايات المتحدة ، ولا الصين ولا روسيا ولا اوكرانيا ولا اسرائيل اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن عجائب الامريكان، انه عندما اتخذت المحكمة قرارا باعتقال الرئيس السوداني كانت المحكمة عند الاميركان مؤسسة قانونية محترمة يجب احترام قرارها. اما عندما اتخذت قرارا بالتحقيق في جرائم امريكا في افغانستان وجرائم اسرائيل في فلسطين …. اصبحت المحكمة مؤسسة مسيسة لا صفة لها وتحاول تقمص دور الهيكل القضائي …. ف سبحان الله الذي يغير ولا يتغير.
وحتى هذه اللحظة يبقى العراق وسوريا خارج اطر العدالة الدولية المزعومة التي تحاول ان تتحرك اليوم لتحقيق العدالة في اوكرانيا،
طبعا… فالعراقيون والسوريون ليسوا من ذوي العيون الزرقاء والشعر الاشقر … وليسوا اوروبيون … هكذا كشف الغرب عن وجهه العنصري الذي نعرفه منذ القدم ….
معلومات عامة :
وللمزيد من المعرفة والاطلاع ، تاليا المواد الخاصة باقامة دعوى الحق العام في نظام المحكمة الجنائية الدولية:
جاء في ديباجة النظام الاساسي:
المحكمة مكملة للقضاء الوطني :
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية.
المــادة (5)
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :-
أ ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج ) جرائم الحرب.
د ) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
المــادة (11)
الاختصاص الزمني
1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي
2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه, لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.
المــادة (12)
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1. الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2. في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3.
أ. الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
ب. الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3. إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث , وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.
المــادة (13)
ممارسة الاختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
( أ ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
( ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
المــادة (15)
المدعي العام
1. للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة
3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يق دم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4. إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5. رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6. إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.